اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أمرنا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد العاشر
كتاب الطلاق
( باب طلاق الثلاث )
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
( باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق [ 1473 ] قوله ( عن بن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها ) وقال بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفى رواية عن بن عباس قال اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وذكر مسلم حديث عائشة فى سبب نزول قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك وقد اختلف العلماء فيما اذا قال لزوجته أنت على حرام فمذهب الشافعى أنه إن نوى طلاقها كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعى أصحهما يلزمه كفارة يمين والثانى أنه لغو لا شئ فيه ولا يترتب عليه شئ من الأحكام هذا مذهبنا وحكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهبا أحدها المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات سواء كانت مدخولا بها أم لا لكن لو نوى أقل من الثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة قال وبهذا المذهب قال أيضا على بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم والثانى أنه يقع به ثلاث طلقات ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها قاله بن أبى ليلى وعبد الملك بن الماجشون المالكى والثالث أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة )
(10/73)

قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان والرابع أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها وهو رواية عن مالك والخامس انها طلقة رجعية قاله عبد العزيز بن أبى مسلمة المالكى والسادس أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة قاله الزهري والسابع أنه ان نوى واحدة أو عددا أو يمينا فهو ما نوى والا فلغو قاله سفيان الثورى والثامن مثل السابع الا أنه أذا لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين قاله الاوزاعى وأبو ثور والتاسع مذهب الشافعى وسبق ايضاحه وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم والعاشر ان نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة وإن لم ينو شيئا فيمين وإن نوى الكذب فلغو قاله أبو حنيفة وأصحابه والحادى عشر مثل العاشر الا أنه إذا نوى اثنتين وقعت قاله زفر والثانى عشر أنه تجب به كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهوية والثالث عشر هي يمين فيها كفارة اليمين قاله بن عباس وبعض التابعين الرابع عشر أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شئ أصلا ولا يقع به شئ بل هو لغو قاله مسروق والشعبى وأبو سلمة واصبغ المالكى هذا كله اذا قال لزوجته الحرة أما اذا قاله لأمة فمذهب الشافعى أنه إن نوى عتقها عتقت وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين ولا يكون يمينا وإن لم ينو شيئا وجب كفارة يمين على الصحيح من المذهب وقال مالك هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شئ قال القاضي وقال عامة العلماء عليه كفارة يمين بنفس التحريم وقال أبو حنيفة يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره ولا شئ عليه حتى يتناوله فيلزمه حينئذ كفارة يمين ومذهب مالك والشافعى والجمهور أنه أن قال هذا الطعام حرام على أو هذا الماء وهذا الثوب أو دخول البيت أو كلام زيد وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغوا لا شئ فيه ولا يحرم عليه ذلك الشئ فإذا تناوله فلا شئ عليه وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه والله أعلم [ 1474 ] قولها ( فتواطيت أنا وحفصة ) هكذا هو فى النسخ فتواطيت وأصله فتواطأت بالهمز أى اتفقت
(10/74)

قولها0 أنى أجد منك ريح مغافير ) هي بفتح الميم وبغين معجمة وفاء وبعد الفاء ياء هكذا هو فى الموضع الأول فى جميع النسخ وأما الموضعان الأخيران فوقع فيهما في بعض النسخ بالياء وفى بعضها بحذفها قال القاضي الصواب اثباتها لأنها عوض من الواو التي فى المفرد وإنما حذفت فى ضرورة الشعر وهو جمع مغفور وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز وقيل أن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة قال القاضي وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف
(10/75)

ما قاله الناس قال أهل اللغة العرفط من شجر العضاه وهو كل شجر له شوك وقيل رائحته كرائحة النبيذ وكان النبي صلى الله عليه و سلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة قولها ( جرست نحله العرفط ) هو بالجيم والراء والسين المهملة أى أكلت العرفط ليصير منه العسل قولها ( فقال بل شربت عسلا عند زينب بن جحش ولن أعود فنزل لم تحرم ما أحل الله لك ) هذا ظاهر فى أن الآية نزلت فى سبب ترك العسل وفى كتب الفقه أنها نزلت فى تحريم مارية قال القاضي اختلف فى سبب نزولها فقالت عائشة فى قصة العسل وعن زيد بن أسلم أنها نزلت فى تحريم مارية جاريته وحلفه أن لا يطأها قال ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة محتجا بقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لما روى أنه صلى الله عليه و سلم قال والله لا أطأها ثم قال هي على حرام وروى مثل ذلك من حلفه على شربه العسل وتحريمه ذكره بن المنذر وفى رواية البخارى لن أعود له وقد حلفت أن لا تخبره بذلك أحدا وقال الطحاوى قال النبى صلى الله عليه و سلم فى شرب العسل لن أعود إليه أبدا ولم يذكر يمينا لكن قوله تعالى قد فرض الله عليكم فى التحريم كفارة يمين وهكذا يقدره الشافعى وأصحابه وموافقوهم قولها ( فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ) وفى الرواية التى بعدها أن شرب العسل كان عند حفصة قال القاضي ذكر مسلم فى حديث
(10/76)

حجاج عن بن جريج ان التى شرب عندها العسل زينب وان المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة وكذلك ثبت فى حديث عمر بن الخطاب وبن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وذكر مسلم أيضا من رواية أبى أسامة عن هشام أن حفصة هي التى شرب العسل عندها وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتى تظاهرن عليه وقال والأول أصح قال النسائى اسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا ثلاث وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضى الله عنه وقد انقلبت الاسماء على الرواى فى الرواية الأخرى كما ان الصحيح فى سبب نزول الآية أنها فى قصة العسل لا في قصة مارية المروى فى غير الصحيحين ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح قال النسائى اسناد حديث عائشة فى العسل جيد صحيح غاية هذا آخر كلام القاضي ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب قوله تعالى ( وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا ) هكذا ذكره مسلم قال القاضي فيه اختصار وتمامه ولن أعود إليه وقد حلفت أن لا تخبرى بذلك أحدا كما رواه البخارى وهذا أحد الأقوال فى معنى السر وقيل بل ذلك فى قصة مارية وقيل غير ذلك قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب الحلواء والعسل ) قال العلماء المراد بالحلواء هنا كل شئ حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام والحلواء بالمد وفيه جواز كل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق وأن ذلك لا ينافى الزهد والمراقبة لا سيما اذا حصل اتفاقا قولها ( فكان اذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن ) فيه دليل لما يقوله أصحابنا أنه يجوز لمن قسم بين نسائه أن يدخل فى النهار إلى بيت غير المقسوم لها لحاجة ولا يجوز الوطء قولها ( والله لقد حرمناه ) هو بتخفيف الراء أى منعناه منه يقال منه حرمته وأحرمته والأول أفصح قوله ( قال ابراهيم حدثنا الحسن بن بشر حدثنا أبو أسامة بهذا معناه أن ابراهيم بن سفيان صاحب مسلم
(10/77)

ساوى مسلما في إسناد هذا الحديث فرواه عن واحد عن أبي أسامة كما رواه مسلم عن واحد عن أبي أسامة فعلا برجل والله أعلم



عدد المشاهدات *:
301857
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 23/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1