( وتحريم النجش وتحريم التصرية ) [ 1412 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) وفي رواية لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه الا أن يأذن له وفي رواية لا يسم المسلم على سوم المسلم أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك وهذا حرام يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام وأما الخطبة على خطبة
(10/158)
أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق بيانهما واضحا في كتاب النكاح وسبق هنالك أن الرواية لا يبيع ولا يخطب بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهى وذكرنا أنه أبلغ وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وقال داود لا ينعقد وعن مالك روايتان كالمذهبين وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد وقال الشافعي وكرهه بعض السلف وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها وهذا حرام بالاجماع والبيع صحيح والاثم مختص بالناجش ان لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك اثما جميعا ولا خيار للمشترى ان لم يكن من البائع مواطأه وكذا ان كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهى عنه مقتضيا للفساد وأصل النجش الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم نجشا اذا استثرته سمى الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها وقال بن قتيبة أصل النجش الختل وهو الخداع ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويختال له وكل من استثار شيئا فهو ناجش وقال الهروي قال أبو بكر النجش المدح والاطراء وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة والصحيح الأول قوله ( حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبى هريرة ) هكذا هو في جميع النسخ عن أبيهما وهو
(10/159)
مشكل لأن العلاء هو بن عبد الرحمن وسهيل هو بن أبى صالح وليس بأخ له فلا يقال عن أبيهما بكسر الباء بل كان حقه أن يقول عن أبويهما وينبغى أن يعتبر الموجود في النسخ عن أبيهما بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال هذان أبان ورأيت أبين فثناه بالألف والنون وبالياء والنون وقد سبق مثله في كتاب النكاح وأوضحناه هناك قال القاضي الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء قال وليس هو بصواب لأنهما ليسا أخوين قال ووقع في بعض الروايات عن أبويهما وهو الصواب قال وقال بعضهم في الأول لعله عن أبيهما بفتح الباء قوله ( وفي رواية الدورقى على سيمة أخية ) هو بكسر السين وإسكان الياء وهي لغة في السوم ذكرها الجوهري وغيره من أهل اللغة قال الجوهرى ويقال انه تغالى السيمة قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تصروا الابل ) هو بضم التاء وفتح الصاد ونصب الابل من التصرية وهى الجمع يقال صرى يصرى تصرية وصراها يصريها تصرية فهي مصراة كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة قال القاضي ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصروا بفتح
(10/160)
التاء وضم الصاد من الصر قال وعن بعضهم لا تصر الابل بضم التاء من تصرى بغير واو بعد الراء وبرفع الابل على ما لم يسم فاعله من الصر أيضا وهو ربط أخلافها والأول هو الصواب المشهور ومعناه لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة ومنه قول العرب صربت الماء في الحوض أى جمعته وصرى الماء في ظهره أي حبسه فلم يتزوج قال الخطابى اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير المصراة وفي اشتقاقها فقال الشافعى التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها وقال أبو عبيد هو من صرى اللبن في ضرعها أي حقنه فيه وأصل التصرية حبس الماء قال أبو عبيد ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة قال الخطابى وقول ابى عبيد حسن وقول الشافعى صحيح قال
(10/161)
والعرب تصر ضروع المحلوبات واستدل لصحة قول الشافعى بقول العرب لا يحسن الكر انما يحسن الحلب والصر وبقول مالك بن نويرة ... فقلت لقومى هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجرد ...
( قال ويحتمل أن أصل المصراه مصرورة ابدلت احدى الراءين ألفا كقوله تعالى خاب من دساها أي دسسها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام وللمشترى الخيار في امساكها وردها وسنوضحه في الباب الآتى إن شاء الله تعالى وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء وأن البيع من ذلك ينعقد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول )
(10/158)
أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق بيانهما واضحا في كتاب النكاح وسبق هنالك أن الرواية لا يبيع ولا يخطب بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهى وذكرنا أنه أبلغ وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وقال داود لا ينعقد وعن مالك روايتان كالمذهبين وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد وقال الشافعي وكرهه بعض السلف وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها وهذا حرام بالاجماع والبيع صحيح والاثم مختص بالناجش ان لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك اثما جميعا ولا خيار للمشترى ان لم يكن من البائع مواطأه وكذا ان كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهى عنه مقتضيا للفساد وأصل النجش الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم نجشا اذا استثرته سمى الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها وقال بن قتيبة أصل النجش الختل وهو الخداع ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويختال له وكل من استثار شيئا فهو ناجش وقال الهروي قال أبو بكر النجش المدح والاطراء وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة والصحيح الأول قوله ( حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبى هريرة ) هكذا هو في جميع النسخ عن أبيهما وهو
(10/159)
مشكل لأن العلاء هو بن عبد الرحمن وسهيل هو بن أبى صالح وليس بأخ له فلا يقال عن أبيهما بكسر الباء بل كان حقه أن يقول عن أبويهما وينبغى أن يعتبر الموجود في النسخ عن أبيهما بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال هذان أبان ورأيت أبين فثناه بالألف والنون وبالياء والنون وقد سبق مثله في كتاب النكاح وأوضحناه هناك قال القاضي الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء قال وليس هو بصواب لأنهما ليسا أخوين قال ووقع في بعض الروايات عن أبويهما وهو الصواب قال وقال بعضهم في الأول لعله عن أبيهما بفتح الباء قوله ( وفي رواية الدورقى على سيمة أخية ) هو بكسر السين وإسكان الياء وهي لغة في السوم ذكرها الجوهري وغيره من أهل اللغة قال الجوهرى ويقال انه تغالى السيمة قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تصروا الابل ) هو بضم التاء وفتح الصاد ونصب الابل من التصرية وهى الجمع يقال صرى يصرى تصرية وصراها يصريها تصرية فهي مصراة كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة قال القاضي ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصروا بفتح
(10/160)
التاء وضم الصاد من الصر قال وعن بعضهم لا تصر الابل بضم التاء من تصرى بغير واو بعد الراء وبرفع الابل على ما لم يسم فاعله من الصر أيضا وهو ربط أخلافها والأول هو الصواب المشهور ومعناه لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة ومنه قول العرب صربت الماء في الحوض أى جمعته وصرى الماء في ظهره أي حبسه فلم يتزوج قال الخطابى اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير المصراة وفي اشتقاقها فقال الشافعى التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها وقال أبو عبيد هو من صرى اللبن في ضرعها أي حقنه فيه وأصل التصرية حبس الماء قال أبو عبيد ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة قال الخطابى وقول ابى عبيد حسن وقول الشافعى صحيح قال
(10/161)
والعرب تصر ضروع المحلوبات واستدل لصحة قول الشافعى بقول العرب لا يحسن الكر انما يحسن الحلب والصر وبقول مالك بن نويرة ... فقلت لقومى هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجرد ...
( قال ويحتمل أن أصل المصراه مصرورة ابدلت احدى الراءين ألفا كقوله تعالى خاب من دساها أي دسسها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام وللمشترى الخيار في امساكها وردها وسنوضحه في الباب الآتى إن شاء الله تعالى وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء وأن البيع من ذلك ينعقد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول )
عدد المشاهدات *:
426301
426301
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 23/03/2015