إن تغير الماء بنجس فلا يستعمل للعادة ولا للعبادة كالدم والجيفة والخمر وإن تغير بطاهر غير ملازم له استعمل للعادة دون العبادة كاللبن والسمن والعسل وإن تغير بطاهر ملازم له استعمل للعادة كالمتغير بأجزاء الأرض كالمغرة والملح والكبريت والتراب وبما يلقى فيه من أجزائها كالطفل ولو قصدا وكالمتغير بطول مكث أو بما تولد فيه كالسمك والطحلب أو بما يعسر الإحتراز منه كالتبن وورق الشجر
عدد المشاهدات *:
466949
466949
عدد مرات التنزيل *:
94375
94375
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015