اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 12 شوال 1445 هجرية
???? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ????????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الدعاء

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد السابع والعشرون
كتاب الزيارة وشد الرحال إليها
فصل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد
فَصْــل: مختصر رد المؤلف على الأخنائي
مجموع فتاوى ابن تيمية
وَقَــال شيخ الإسلام ـ قدسَ الله روحهُ ‏:‏
فَصْــل
مختصر في التنبيه على ما في هذا المصنف من الجهل والكذب مع أنه في غاية الاختصار‏.‏ وقبل ذلك نذكر لفظ الجواب؛ ليتبين ما في معارضته من الخطأ والصواب، ولفظ الجواب بعد لفظ السؤال‏.‏ والسؤال سؤال مسترشد‏:‏ يسأل عن السفر إلى قبور الأنبياء، وما جاء في ذلك من الأقوال المختلفة، والأحاديث المتعارضة‏.‏ وقد سمع الاختلاف في ذلك، والأحاديث المتعارضة، ولم يعرف صحيحها من ضعيفها‏.‏ فقال‏:‏
ما تقول السادة العلماء‏:‏ في رجل نروي ‏[‏زيارة قبور الأنبياء والصالحين‏]‏ مثل نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره، فهل يجوز له في / سفره أن يقصر الصلاة‏؟‏ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا‏؟‏ وقد رروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من حج ولم يزرني فقد جفاني‏)‏، و‏(‏من زارني بعد موتى فكأنما زارني في حياتى‏)‏، ورروي عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا‏)‏‏.‏
ولفظ الجواب‏:‏
الحمد لله، أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين‏:‏ فهل يجوز له قصر الصلاة‏؟‏ على قولين معروفين‏:‏
أحدهما‏:‏ وهو قول متقدمى العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية، ويقولون‏:‏ إن هذا سفر معصية؛ كأبي عبد الله ابن بطة، وأبي الوفاء ابن عقيل، وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين‏:‏ أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهى عنه‏.‏ ومذهب مالك والشافعي وأحمد‏:‏ أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا تقصر فيه الصلاة‏.‏
والقول الثانى‏:‏ أنه تقصر الصلاة فيه‏.‏ وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم، كأبي حنيفة‏.‏ ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، كأبي حامد الغزالى، وأبي محمد المقدسى، وأبي الحسن بن عبدوس / الحرانى‏.‏ وهؤلاء يقولون‏:‏ إن هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم قوله‏:‏ ‏(‏فزوروا القبور‏)‏‏.‏
وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله‏:‏ ‏(‏من زارني بعد مماتى فكأنما زارني في حياتى‏)‏‏.‏ رواه الدارقطنى‏.‏
وأما ما ذكره بعض الناس من قوله‏:‏ ‏(‏من حج ولم يزرني فقد جفاني‏)‏، فهذا لم يروه أحد من العلماء‏.‏ وهو مثل قوله‏:‏ ‏(‏من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة‏)‏، فإن هذا ـ أيضاً ـ باطل باتفاق العلماء، ولم يروه أحد، ولم يحتج به أحد، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطنى ـ وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد ذلك ـ ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من العلماء في ‏[‏كتب الفقه والحديث‏]‏ لا محتجا ولا معتضدا به، وإن ذكره بعض المتأخرين فقد رواه أبو أحمد بن عدى في كتاب ‏[‏الضعفاء‏]‏ ليبين ضعف روايته‏.‏ فذكره بحديث النعمان بن شبل الباهلي المصري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من حج ولم يزرني فقد جفاني‏)‏، قال ابن عدى‏:‏ لم يروه عن مالك غير هذا‏.‏ يعني‏:‏ وقد علم أنه ليس من حديث مالك، فعلم أن الآفة من جهته‏.‏ قال يونس ابن هارون‏:‏ كان النعمان هذا متهما‏.‏ وقال أبو حاتم ابن حبان‏:‏ يأتى / عن الثقات بالطامات‏.‏ وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى هذا الحديث في الموضوعات‏.‏ ورواه من طريق أبي حاتم ابن حبان‏:‏ حدثنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن النعمان، حدثنا جدى، عن مالك‏.‏ ثم قال أبو الفرج‏:‏ قال أبو حاتم‏:‏ النعمان يأتى عن الثقات بالطامات‏.‏ وقال الدارقطنى‏:‏ الطعن في هذا الحديث من محمد بن محمد، لا من نعمان‏.‏
وأما الحديث الآخر‏:‏ ‏(‏من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة‏)‏، فهذا ليس في شىء من الكتب لا بإسناد موضوع، ولا غير موضوع‏.‏ وقد قيل‏:‏ إن هذا لم يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس في زمن صلاح الدين، فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا، لا على سبيل الاعتضاد ولا على سبيل الاعتماد، بخلاف الحديث الذى قد تقدم، فإنه قد ذكره جماعة، ورووه، وهو معروف من حديث حفص بن سليمان الغاضرى صاحب عاصم، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من حج فزارني بعد موتى، كان كمن زارني في حياتى‏)‏‏.‏
وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته‏.‏ قال البيهقى في ‏[‏شعب الإيمان‏]‏‏:‏ رروي حفص بن أبي داود ـ وهو ضعيف ـ عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن /ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من حج فزارني بعد موتى كان كمن زارني في حياتى‏)‏‏.‏ قال يحيى بن معين عن حفص‏:‏ هذا ليس بثقة، وهو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش، وأبو بكر أوثق منه‏.‏ وفي رواية عنه‏:‏ كان حفص أقرأ من أبي بكر، وكان أبو بكر صدوقا، وكان حفص كذابا‏.‏ وقال البخارى‏:‏ تركوه‏.‏ وقال مسلم بن الحجاج‏:‏ متروك‏.‏ وقال على بن المدينى‏:‏ ضعيف الحديث، تركته على عمد‏.‏ وقال النسائى‏:‏ ليس بثقة، ولا يكتب حديثه‏.‏ وقال مرة‏:‏ متروك، وقال صالح بن محمد البغدادى‏:‏ لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير‏.‏ وقال أبو زُرْعة‏:‏ ضعيف الحديث‏.‏ وقال أبو حاتم الرازى‏:‏ لا يكتب حديثه، وهو ضعيف الحديث، لا يصدق، متروك الحديث‏.‏ وقال عبد الرحمن بن خراش‏:‏ هو كذاب متروك، يضع الحديث‏.‏ وقال الحاكم أبو أحمد‏:‏ ذاهب الحديث‏.‏ وقال ابن عدى‏:‏ عامة أحاديثه عمن رروي عنه غير محفوظة‏.‏
وفي الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطنى وغيرهما من حديث موسى بن هلال‏:‏ حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من زار قبرى وجبت له شفاعتى‏)‏‏.‏ قال البيهقى‏:‏ وقد رروي هذا الحديث، ثم قال‏:‏ وقد قيل عن موسى، عن عبد الله ، قال‏:‏ وسواء عبد الله أو عبيد الله /فهو منكر عن نافع عن ابن عمر، لم يأت به غيره‏.‏ وقال العقيلى في موسى بن هلال‏:‏ هذا لا يتابع على حديثه‏.‏ وقال أبو حاتم الرازى‏:‏ هو مجهول‏.‏ وقال أبو زكريا النواروي في ‏[‏شرح المهذب‏]‏ لما ذكر قول أبي إسحاق‏:‏ وتستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما رروي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من زار قبرى وجبت له شفاعتى‏)‏‏.‏ قال النواروي‏:‏ أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر الرازى والدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين جدا‏.‏
قال المجيب في تمام الجواب‏:‏ وقد احتج أبو محمد المقدسى على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه كان يزور قباء، وأنه كان يزور القبور، وأجاب عن حديث‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال‏)‏، بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب‏.‏
وأما الأولون، فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا‏)‏، وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به‏.‏ فلو نذر الرجل أن يصلى بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إلى غير هذه الثلاثة، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة‏.‏ ولو نذر أن يسافر أو يأتى إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء‏.‏ ولو نذر أن يأتى مسجد النبي / صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف، وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي ـ في أحد قوليه ـ وأحمد، ولم يجب عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع‏.‏ وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة، كما ثبت في صحيح البخارى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه‏)‏‏.‏ والسفر إلى المسجدين طاعة؛ فلهذا وجب الوفاء به‏.‏ وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة، فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره‏.‏ حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة‏)‏‏.‏ وفي الحاشية‏:‏ وهذا الحديث رواه أهل السنن؛ كالنسائى وابن ماجه والترمذى وحسنه‏.‏
قال‏:‏ وقالوا‏:‏ ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين‏.‏ فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة‏.‏ وهذا مما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في ‏[‏الإبانة الصغرى‏]‏ من البدع المخالفة للسنة‏.‏ / وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد المقدسى؛ لأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل، والسفر إليه لا يجب بالنذر‏.‏
وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تشد الرحال‏)‏‏:‏ إنه محمول على نفي الاستحباب، عنه جوابان‏:‏
أحدهما‏:‏ أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات‏.‏ فإذًا من اعتقد ‏[‏في‏]‏ السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، فصار التحريم من هذه الجهة‏.‏ ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك‏.‏ وأما إذا قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز، وليس من هذا الباب‏.‏
الوجه الثانى‏:‏ أن هذا الحديث يقتضى النهى، والنهى يقتضى التحريم‏.‏ وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هى موضوعة‏.‏ لم يخرج أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، ولم يحتج أحد من الأئمة بشىء منها، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل‏:‏ زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، /ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة‏.‏
والإمام أحمد ـ أعلم الناس في زمانه بالسنة ـ لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من رجل يسلم علىَّ إلا رد الله علىَّ روحى حتى أرد عليه السلام‏)‏‏.‏ وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه‏.‏ وكذلك مالك في ‏[‏الموطأ‏]‏ رروي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال‏:‏ السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت‏.‏ ثم ينصرف‏.‏ وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تتخذوا قبرى عيدا، وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغنى‏)‏‏.‏ وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن الحسن بن الحسين رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا تتخذوا قبرى عيدا، وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغنى‏)‏ ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء‏.‏ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته‏:‏ ‏(‏لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏)‏ ـ يحذر ما فعلوا‏.‏ قالت عائشة‏:‏ ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا‏.‏ وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما / اعتادوه من الدفن في الصحراء؛ لئلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجدا، فيتخذ قبره وثنا‏.‏
وكان الصحابة والتابعون لما كانت ‏[‏الحجرة النبوية‏]‏ منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد ابن عبد الملك لا يدخل عنده أحد، لا لصلاة هناك، ولا لتمسح بالقبر، ولا دعاء هناك، بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد، وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلى القبلة لم يستقبلوا القبر‏.‏
وأما وقوف المسلم عليه، فقال أبو حنيفة‏:‏ يستقبل القبلة أيضا، لا يستقبل القبر‏.‏ وقال أكثر الأئمة‏:‏ بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة‏.‏ ولم يقل أحد من الأئمة‏:‏ يستقبل القبر عند الدعاء ـ أى الدعاء الذى يقصده لنفسه ـ إلا في حكاية مكذوبة ترروي عن مالك ومذهبه بخلافها‏.‏ واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله‏.‏ وهذا كله محافظة على التوحيد‏.‏
فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا‏}‏ ‏[‏نوح‏:‏ 23‏]‏، قالوا‏:‏ هؤلاء كانوا قوما صالحين /في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم‏.‏ وقد ذكر بعض هذا المعنى البخارى في صحيحه، كما ذكر قول ابن عباس‏:‏ أن هذه الأوثان صارت إلى العرب، وذكره ابن جرير الطبرى وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف‏.‏ وذكره غيره في قصص الأنبياء من عدة طرق‏.‏ وقد بسطت الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع‏.‏
وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التى على القبور هم أهل البدع ـ من الرافضة وغيرهم ـ الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد؛ التى يشرك فيها، ويكذب فيها، ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا، فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد دون المشاهد، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 29‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا‏}‏ ‏[‏الجن‏:‏ 18‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 18‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 187‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 114‏]‏، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول‏:‏ ‏(‏إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، / فإنى أنهاكم عن ذلك‏)‏، والله تعالى أعلم‏.‏
فهذه ألفاظ المجيب‏.‏
فليتدبر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون مما نقلوه عن الجواب، وما ادعوا أنه باطل‏:‏ هل هم صادقون مصيبون في هذا، أو هذا، أو هم بالعكس‏؟‏ والمجيب أجاب بهذا من بضع عشر سنة، بحسب حال هذا السائل واسترشاده، ولم يبسط القول فيها، ولا سمى كل من قال بهذا القول، ومن قال بهذا القول، بحسب ما تيسر في هذا الوقت‏.‏ وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وفي شروح الحديث، وغير ذلك‏.‏ والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة ـ وإن كان قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ـ هو قول مالك وجمهور أصحابه، وكذلك أكثر أصحاب أحمد‏.‏ الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة، لكن منهم من يقول‏:‏ قبر نبينا لم يدخل في العموم‏.‏ ثم لهذا القول مأخذان‏:‏
أحدهما‏:‏ أن السفر إليه سفر إلى مسجده‏.‏ وهذا المأخذ هو الصحيح‏.‏ وهو موافق لقول مالك وجمهور أصحابه‏.‏
والمأخذ الثانى‏:‏ أن نبينا لا يشبه بغيره من المؤمنين، كما قال / طائفة من أصحاب أحمد‏:‏ إنه يحلف به وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيا عنه، وهو رواية عن أحمد‏.‏ ومن أصحابه من قال في المسألتين‏:‏ حكم سائر الأنبياء كحكمه؛ قاله بعضهم في الحلف بهم، وقاله بعضهم في زيارة قبورهم‏.‏ وكذلك أبو محمد الجوينى ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضى تحريم السفر إلى غير الثلاثة‏.‏
وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد قالوا‏:‏ المراد بالحديث نفي الفضيلة والاستحباب، ونفي الوجوب بالنذر، لا نفي الجواز‏.‏ وهذا قول الشيخ أبي حامد، وأبي على، وأبي المعالى، والغزالى، وغيرهم‏.‏ وهو قول ابن عبد البر، وأبي محمد المقدسى، ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد‏.‏ فهذان هما القولان الموجودان في كتب المسلمين‏:‏ ذكرهما المجيب، ولم يعرف أحدا معروفا من العلماء المسلمين في الكتب قال‏:‏ إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين‏.‏ ولو علم أن في المسألة قولا ثالثا لحكاه، لكنه لم يعرف ذلك، وإلى الآن لم يعرف أن أحدا قال ذلك، ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك‏.‏ وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعا في الجواب؛ فإنه من المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب السفر إليه بالنص والإجماع‏.‏ فالمسافر إلى قبره لابد إن كان عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى / مسجده، فلا يدخل ذلك في جواب المسألة؛ فإن الجواب إنما كان عمن سافر لمجرد زيارة قبورهم، والعالم بالشريعة لا يقع في هذا، فإنه يعلم أن الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه، وهو يسافر إلى مسجده‏.‏ فكيف لا يقصد السفر إليه فكل من علم ما يفعله باختياره فلابد أن يقصده، وإنما ينتفي القصد مع الجهل‏.‏ إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لأجل القبر، وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده‏.‏ فأما مع العلم بالأمرين فلابد أن يقصد السفر إلى مسجده؛ ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور من وجوه متعددة، كما قد بسط في مواضع‏.‏
وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو المعتاد لهم من السفر إلى زيارة قبر من يعظمونه‏.‏ يسافرون إليه ليدعوه، ويدعوا عنده، ويدخلوا إلى قبره، ويقعدوا عنده، ويكون عليه أو عنده مسجد نأبي لأجل القبر، فيصلون في ذلك المسجد تعظيما لصاحب القبر، وهذا مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب على فعله، ونهى أمته عن فعله، فقال في مرض موته‏:‏ ‏(‏لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏)‏، وهو في الصحيحين من غير وجه، وقال قبل أن يموت بخمس‏:‏ ‏(‏إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم / عن ذلك ‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏
فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهى عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا الباب‏.‏
والمقصود التنبيه على ما في هذا المصنف الذى صنفه هذا المعترض على الجواب المذكور، وبيان ما فيه من الجهل والافتراء‏.‏
فمنها‏:‏ أنه قال في الجواب‏:‏ إنه ظهر لى من صريح ذلك الكلام وفحواه ومقصده إلىَّ ومغزاه‏:‏ وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها، ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها‏.‏
فيقال‏:‏ معلوم لكل من رأى الجواب أنه ليس فيه تحريم لزيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم؛ إذا لم يكن بسفر؛ ولا فيه دعروي الإجماع على تحريم السفر، بل قد صرح بالخلاف في ذلك‏.‏ فكيف يحكى عنه أنه يقول‏:‏ إن نفس زيارة القبور مطلقا معصية محرمة مجمع عليها، فهذا افتراء ظاهر على الجواب؛ ثم إنه تناقض في ذلك، فحكى بعد هذا عن المجيب أنه حكى الخلاف في جواز السفر‏.‏
ثم قال في آخر كلامه‏:‏ إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام، وأنه يناقض في ذلك، وهو الذى يناقض في هذه الحكاية‏.‏ وأما المجيب /فحكــى قولهم في جــواز الســفر، وأنهم اتفقوا على أنه ليس بقربة ولا طاعة‏.‏ فمن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع، وإذا فعله لاعتقاده أنه طاعة كان محرما بالإجماع، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة‏.‏ هذا لفظ الجواب‏.‏
ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع، وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بالإجماع، كما لو تقرب بلعب النرد والشطرنج، وبيع الدرهم بالدرهمين، وإتيان النساء في الحشوش، واستماع الغناء والمعازف، ونحو ذلك مما للناس فيه قولان؛ التحريم والإباحة، لم يقل أحد‏:‏ إنها قربة‏.‏ فالذى يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعبادات قد فعل محرما بالإجماع‏.‏ وهذا يشبه التقرب بالملاهى والمعازف؛ فإن جمهور المسلمين على أنها محرمـــة، وبعضهم أباحها، ولم يقل أحد‏:‏ إنها قربة‏.‏ فقائل ذلك مخالف للإجماع؛ وإنما يقول ذلك زنديق؛ مثل ما حكى أبو عبد الرحمن السلمى عن ابن الراوندى أنه قال‏:‏ اختلف الفقهاء في الغناء‏:‏ هل هو حرام أو حلال، وأنا أقول‏:‏ إنه واجب‏.‏ ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء المسلمين‏.‏
والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير ونحو ذلك هم مخطئون عند عامة الأئمة، مع أنه ليس في هؤلاء من يقول‏:‏ إن الغناء قربة / مطلقا، ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل الدين الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات، فيحركون به وجد المحبة والترغيب في الطاعات، ووجد الحزن والخوف والترهيب من المخالفات‏.‏ فهذا هو الذى يقول فيه طائفة من الناس‏:‏ إنه قربة، مع أن الجمهور على أنهم مخطئون لو جعل هذا قربة؛ لكونه بدعة ليست واجبة ولا مستحبة، ولاشتماله على مفاسد راجحة على ما ظنوه من المصالح، كما في الخمر والميسر؛ فإنه وإن كان فيهما منافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما‏.‏
والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة، كالإيمان والجهاد؛ فإن الإيمان مصلحة محضة، والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة، وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 217‏]‏، ونهى عن المفاسد الخالصة والراجحة، كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن الإثم، والبغى بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون‏.‏ وهذه الأمور لا يبيحها قط في حال من الأحوال، ولا في شرعة من الشرائع‏.‏ وتحريم الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدته راجحة‏.‏ وهذا الضرب تبيحه عند الضرورة؛ لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به‏.‏
والفقهاء إنما تنازعوا في الخمر‏:‏ هل تشرب للعطش؛ لتنازعهم في / كونها تذهب العطش، والناهى قال‏:‏ لا تزيد الشارب إلا عطشا، فلا يحصل به بقاء المهجة‏.‏ والمبيح يقول‏:‏ بل قد ترطب رطوبة تبقى معها المهجة، وحينئذ فأى المأخذين كان هو الواقع، كان قول صاحبه أصوب‏.‏ وبسط هذا له موضع آخر‏.‏
والمقصود أن ما اختلف فيه العلماء‏:‏ هل هو حرام أو مباح، كان من جعله قربة مخالفا لإجماعهم، كما إذا اختلف الصحابة على قولين، فمن أحدث قولا ثالثا فقد خالف إجماعهم؛ ولهذا لم يكن في المسلمين من يقول‏:‏ إن استماع الغناء قربة مطلقا، وإن قال‏:‏ إن سماع القول الذى شرط له المكان والإمكان والإخوان ـ وهو ترغيب في الطاعات وترهيب من المخالفات قربة، فلا يقول قط‏:‏ إن كل من سمع الملاهى فهو متقرب، كما يقول القائل‏:‏ إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة، وأنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذر، فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قربة، أو قالوا‏:‏ هو قربة مجمع عليها، فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك، كما ذكر ذلك القاضى عياض، وابن بطال وغيرهما، فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده، وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التى تسمى زيارة لقبره، ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره، فهذا الإجماع /على هذا المعنى صحيح لا ريب فيه‏.‏
ولكن ليس هذا إجماعاً على ما صرحوا بالنهى عنه، أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة‏.‏ والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك وغيره؛ كالقاضى إسماعيل، والقاضى عياض، وغيرهما‏:‏ أنه منهى عنه، لا يفعله لا نادر ولا متطوع، وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين هو من السفر المنهى عنه ليس له أن يفعله، وإن نذره، سواء سافر لزيارة أى نأبي من الأنبياء، أو قبر من قبورهم، أو قبور غيرهم، أو مسجد غير الثلاثة؛ فهذا كله عندهم من السفر المنهى عنه، فكيف يقولون‏:‏ إنه قربة، ولكن الإجماع على تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع في الفعل المجرد‏.‏
وهذا الإجماع المحكى عن السلف والأئمة لا يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجد، ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء المعروفين من السلف قال‏:‏ إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور، أو لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، كان هذا قادحا في هذا الإجماع، ويكون في المسألة ثلاثة أقوال، ولكن الذى يحكى الإجماع لم يطلع على هذا القول، كما يوجد ذلك كثيرا لكثير من العلماء، ومع هذا فهذا القول يرد إلى الكتاب والسنة، لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة، فإن هذا خلاف إجماع المسلمين‏.‏

عدد المشاهدات *:
357352
عدد مرات التنزيل *:
250141
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فَصْــل: مختصر رد المؤلف على الأخنائي
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فَصْــل: مختصر رد المؤلف على الأخنائي
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فَصْــل: مختصر رد المؤلف على الأخنائي  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1