يجب القيام للفاتحة على الإمام والفذ
فإن جلس أحدهما أو انحنى حال قراءتها بطلت وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط
وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط صحت صلاته بجلوسه وتبطل صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لأنه خالف الإمام
وهذا القيام إنما يجب في الفرض لا في النفل
فإن جلس أحدهما أو انحنى حال قراءتها بطلت وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط
وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط صحت صلاته بجلوسه وتبطل صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لأنه خالف الإمام
وهذا القيام إنما يجب في الفرض لا في النفل
عدد المشاهدات *:
1037792
عدد مرات التنزيل *:
156319
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015




























