إذا سقي الزرع نصفه بالآلة ونصفه بغيرها ألحق كل نصف بحكمه
فأحد النصفين فيه العشر والنصف الآخر فيه نصف العشر
فإن اختلفت الأجزاء كالثلث والثلثين فقولان مشهوران قبل يجري على كل جزء حكمه الخاص به من العشر أو نصف العشر وقيل يغلب الجزء الأكثر فتخرج الزكاة على حسبه
فأحد النصفين فيه العشر والنصف الآخر فيه نصف العشر
فإن اختلفت الأجزاء كالثلث والثلثين فقولان مشهوران قبل يجري على كل جزء حكمه الخاص به من العشر أو نصف العشر وقيل يغلب الجزء الأكثر فتخرج الزكاة على حسبه
عدد المشاهدات *:
978731
عدد مرات التنزيل *:
143489
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015




























