وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"
رواه أحمد وابن ماجه وله أي لابن ماجه من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل وأخرجه ابن ماجه أيضا والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا بزيادة من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه وأخرجه بها الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا وأخرجه عبد الرزاق وأحمد عن ابن عباس أيضا وفيه زيادة "وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع" وقوله لا ضرر الضرر ضد النفع يقال ضره ضرا وضرارا وأضر به يضر إضرارا ومعناه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه بإضراره بإدخال الضر عليه فالضر ابتداء الفعل والضرر الجزاء عليه قلت يبعده جواز الانتصار لمن ظلم ولمن انتصر بعد ظمه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به والضرار أن تضره أن تنتفع وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد وقد دل الحديث على تحريم الضرر لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه لأن النهي لطلب الكف عن الفعل وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم وتحريم الضرر معلوم عقلا وشرعا إلا ما دل الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة ويحتمل أن لا تسمى الحدود من القتل والضرب ونحوه ضررا من فاعلها لغيره لأنه إنما امتثل أمر الله له بإقامة الحد على العاصي فهو عقوبة من الله تعالى لإنه إنزال ضرر من الفاعل ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد بل يمدح على ذلك
رواه أحمد وابن ماجه وله أي لابن ماجه من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل وأخرجه ابن ماجه أيضا والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا بزيادة من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه وأخرجه بها الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا وأخرجه عبد الرزاق وأحمد عن ابن عباس أيضا وفيه زيادة "وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع" وقوله لا ضرر الضرر ضد النفع يقال ضره ضرا وضرارا وأضر به يضر إضرارا ومعناه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه بإضراره بإدخال الضر عليه فالضر ابتداء الفعل والضرر الجزاء عليه قلت يبعده جواز الانتصار لمن ظلم ولمن انتصر بعد ظمه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به والضرار أن تضره أن تنتفع وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد وقد دل الحديث على تحريم الضرر لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه لأن النهي لطلب الكف عن الفعل وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم وتحريم الضرر معلوم عقلا وشرعا إلا ما دل الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة ويحتمل أن لا تسمى الحدود من القتل والضرب ونحوه ضررا من فاعلها لغيره لأنه إنما امتثل أمر الله له بإقامة الحد على العاصي فهو عقوبة من الله تعالى لإنه إنزال ضرر من الفاعل ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد بل يمدح على ذلك
عدد المشاهدات *:
516302
516302
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016