وسئل عن رجل له مملوك، وطلب بعض الظلمة شراءه، فخاف أنه لا يعطيه ثمنه، فقال: هذا متي بعته ثمنه على حرام، وعليه دين فهل يبيعه ويوفي ثمنه؟
فأجاب:
نعم يجوز له بيعه ويوفي الناس حقوقهم. فإن قصد بقوله: ثمنه على حرام، أن ثمنه لا يبقي عنده، بل أوفيه للغرماء فلا شيء عليه. وإن قصد تحريم الثمن. فقيل: عليه كفارة يمين؛ كمذهب أحمد وأبي حنيفة. وقيل: لا شيء عليه؛ كمذهب مالك، والشافعي. والله أعلم.
فأجاب:
نعم يجوز له بيعه ويوفي الناس حقوقهم. فإن قصد بقوله: ثمنه على حرام، أن ثمنه لا يبقي عنده، بل أوفيه للغرماء فلا شيء عليه. وإن قصد تحريم الثمن. فقيل: عليه كفارة يمين؛ كمذهب أحمد وأبي حنيفة. وقيل: لا شيء عليه؛ كمذهب مالك، والشافعي. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
359264
359264
عدد مرات التنزيل *:
250452
250452
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013