اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
? ?????? ???????????????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يحب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب البيوع
باب شروطه وما نهي عنه
- وعنه رضي الله عنه قال : { قلت يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، آخذ هذا من هذا من هذه وأعطي هذه من هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء } رواه الخمسة وصححه الحاكم .
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

( وعنه) أي { ابن عمر قال : قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء } . رواه الخمسة وصححه الحاكم) هو دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشتري في ذمته له دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس ، وبوب أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق ، ولفظه { كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء } وفيه دليل على أن النقدين جميعا غير حاضرين والحاضر أحدهما فبين صلى الله عليه وسلم الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة ، فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهب ويبقي البعض في ذمة من عليه الدنانير عوضا عنها ولا العكس ؛ لأن ذلك من باب الصرف والشرط فيه أن لا يفترقا وبينهما شيء ، وأما قوله في رواية أبي داود بسعر يومها ، فالظاهر أنه غير شرط وإن كان أمرا أغلبيا في الواقع يدل على ذلك قوله { فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } .

عدد المشاهدات *:
406558
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : - وعنه رضي الله عنه قال : { قلت يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، آخذ هذا من هذا من هذه وأعطي هذه من هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء } رواه الخمسة وصححه الحاكم .
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  - وعنه رضي الله عنه قال : { قلت يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، آخذ هذا من هذا من هذه وأعطي هذه من هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء } رواه الخمسة وصححه الحاكم . لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1