اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 15 شوال 1445 هجرية
????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الرجعة
باب الإيلاء والظهار والكفارة
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري
الحديث كالتفسير لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} وقد اختلف العلماء في مسائل من الإيلاء الأولى في اليمين فإنهم اختلفوا فيها فقال الجمهور ينعقد الإيلاء بكل يمين على الامتناع من الوطء سواء حلف بالله أو بغيره وقالت الهادوية أنه لا ينعقد إلا بالحلف بالله قالوا لأنه لا يكون يمينا إلا ما كان بالله تعالى فلا تشمل الآية ما كان بغيره قلت وهو الحق الثانية في الأمر الذي تعلق به الإيلاء وهو ترك الجماع صريحا أو كناية أو ترك الكلام عند البعض والجمهور على أنه لا بد فيه من التصريح بالامتناع من الوطء لا مجرد الامتناع عن الزوجة ولا كلام أن الأصل في الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية فإنها نزلت لإبطال ما كان عليه الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء فإنه كان الرجل يولي من امرأته سنة وسنتين فأبطل الله تعالى ذلك وأنظر المولي أربعة أشهر فإما أن يفيء أو يطلق الثالثة اختلفوا في مدة الإيلاء فعند الجمهور والحنفية أنه لا بد أن يكون أكثر من أربعة أشهر وقال الحسن وآخرون ينعقد بقليل الزمان وكثيره لقوله تعالى- يؤلون من نسائهم- ورد بأنه لا دليل في الآية إذ قد قدر الله المدة فيها بقوله تعالى: {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} فالأربعة قد جعلها الله مدة الإمهال وهي كأجل الدين لأنه تعالى قال: {فَإِنْ فَاءُوا} بفاء التعقيب وهو بعد الأربعة فلو كان المدة أربعة أو أقل لكانت قد انقضت فلا يطالب بعدها والتعقيب للمدة لا للإيلاء لبعده والرابعة أن مضي المدة لا يكون طلاقا عند الجمهور وقال أبو حنيفة بل إذا مضت الأربعة الأشهر طلقت المرأة قالوا والدليل على أنه لا يكون بمضيها طلاقا أنه تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق فيكونان في وقت واحد وهو بعد مضي الأربعة فلو كان الطلاق يقع بمضي الأربعة والفيئة بعدها لم يكن تخيير لأن حق المخير فيهما أن يقع أحدهما في الوقت الذي يصح فيه الآخر كالكفارة لأنه تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرجل وليس مضي المدة من فعل الرجل ولحديث ابن عمر هذا الذي نحن في سياقه وإن كان موقوفا فهو مقو للأدلة الخامسة الفيئة هي الرجوع ثم اختلفوا بماذا تكون فقيل تكون
(3/184)

بالوطء على القادر والمعذور يبين عذره بقوله لو قدرت لفئت لأنه الذي يقدر عليه لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} وقيل بقوله رجعت عن يميني وهذا للهادوية كأنهم يقولون المراد رجوعه عن يمينه لا إيقاع ما حلف عليه وقيل تكون في حق المعذور بالنية لأنها توبة يكفي فيها العزم ورد بأنها توبة عن حق مخلوق فلا بد من إفهامه الرجوع عن الأمر الذي عزم عليه السادسة اختلفوا هل تجب الكفارة على من فاء فقال الجمهور تجب لأنها يمين قد حنث فيها فتجب الكفارة لحديث "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" وقيل لا تجب لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وأجيب بأن الغفران يختص بالذنب لا بالكفارة ويدل للمسألة الخامسة قوله

عدد المشاهدات *:
408761
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1