وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يبيتن" من البيتوتة وهي بقاء الليل "رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم" أخرجه مسلم
وفي لفظ لمسلم أيضا زيادة عند امرأة ثيب قيل إنما خص الثيب لأنها التي يدخل عليها غالبا وأما البكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهى عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر والمراد من قوله ناكحا أي متزوجا بها وفي الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح له الخلوة بالمحرم وهذان الحكمان مجمع عليهما وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها فقوله على التأبيد احتراز عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن وقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف وقوله يحرمها احتراز عن الملاعنة فأنها محرمة على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليها ومفهوم قوله لا يبيتن أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة أو غيرها لكن قوله
وفي لفظ لمسلم أيضا زيادة عند امرأة ثيب قيل إنما خص الثيب لأنها التي يدخل عليها غالبا وأما البكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهى عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر والمراد من قوله ناكحا أي متزوجا بها وفي الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح له الخلوة بالمحرم وهذان الحكمان مجمع عليهما وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها فقوله على التأبيد احتراز عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن وقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنها حرام على التأبيد لكن لا بسبب مباح فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف وقوله يحرمها احتراز عن الملاعنة فأنها محرمة على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليها ومفهوم قوله لا يبيتن أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة أو غيرها لكن قوله
عدد المشاهدات *:
542024
542024
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016