القرآن الكريم

يوم الأحد 26 صفر 1448 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ???????????? ???? ???????? ????????????? ???????????? ?????????? ?????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أعوذ

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الجنايات
باب الجنايات
وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم استثناء من لفظ شيء تزوجها على البدلية يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة أي الورقة المكتوبة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل أي الدية سميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول وفكاك بكسر الفاء وفتحها الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم استثناء من لفظ شيء تزوجها على البدلية يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة أي الورقة المكتوبة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل أي الدية سميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول وفكاك بكسر الفاء وفتحها الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى في الدية والقصاص ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم قال المصنف إنما سأل أبو جحيفة عليا رضي الله عنه عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت عليهم السلام لا سيما علي رضي الله عنه اختصاصا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيره وقد سأل عليا رضي الله عنه عن هذه المسألة غير أبي جحيفة أيضا عند الظاهر أن المسؤول عنه هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل لكتاب الله المعجز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سماها وحيا إذ فسر قوله تعالى
(3/234)

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} بما هو أعم من القرآن ويدل عليه قوله وما في هذه الصحيفة فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من الجفر وغيره وقد يقال إن هذا داخل تحت قوله إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن فإنه كما نسب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم ونور بصيرته أنه يستنبط ذلك من القرآن والحديث قد اشتمل على مسائل الأولى: العقل وهو الدية ويأتي تحقيقها والثانية: فكاك الأسير أي حكم تخليص الأسير من يد العدو وقد ورد الترغيب في ذلك والثالثة: عدم قتل المسلم بالكافر قودا وإلى هذا ذهب الجماهير وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده فذو العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخل علينا بأمان فإن قتله محرم على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه فلو قتله مسلم فقالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن واحتجوا بقوله في الحديث ولا ذو عهد في عهده فإنه معطوف على قوله مؤمن فلا بد من تقييد في الثاني كما في الطرف الأول فيقدر ولا ذو عهد في عهده بكافر ولا بد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحربي لأن الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم وإذا كان التقييد لا بد منه في المعطوف وهو مطابق للمعطوف عليه فلا بد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه فيكون التقدير ولا يقتل مؤمن بكافر حربي ومفهوم حربي أنه يقتل بالذمي بدليل مفهوم المخالفة وإن كانت الحنفية لا تعمل بالمفهوم فهم يقولون إن الحديث يدل على أنه لا يقتل بالحربي صريحا وأما قتله بالذمي فبعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ولما أخرجه البيهقي من أنه صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته وهو حديث مرسل من حديث عبد الرحمن بن البيلماني وقد روي مرفوعا قال البيهقي وهو خطأ وقال الدارقطني ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله وقال أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الحديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماما تسفك به دماء المسلمين وذكر الشافعي في الأم إن حديث ابن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن الضميري قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا لأن حديث "لا يقتل مسلم بكافر" خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب وقصة عمرو بن أمية متقدمة قبل ذلك بزمان هذا وأما ما ذكرته الحنفية من التقدير فقد أجيب عنه بأنه لا يجب التقدير لأن قوله ولا ذو عهد في عهده كلام تام فلا يحتاج إلى إضمار لأن الإضمار خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة فيكون نهيا عن قتل المعاهد وقولهم إن قتل المعاهد معلوم وإلا لم يكن للعهد فائدة فلا حاجة إلى الإخبار به
(3/235)

جوابه أنه محتاج إلى ذلك إذ لا يعرف إلا بطريق الشارع وإلا فإن ظاهر العمومات يقضي بجواز قتله ولو سلم تقدير الكافر في الثاني فلا يسلم استلزام تخصيص الأول بالحربي لأن مقتضى العطف مطلق الاشتراك لا الاشتراك من كل وجه ومعنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم أنه إذا أمن المسلم حربيا كان أمانه أمانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة كما في قصة أم هانىء ويشترط كون المؤمن مكلفا فإنه يكون أمانا من الجميع فلا يجوز نكث ذلك وقوله "وهم يد على من سواهم" أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يحل لهم التخاذل بل يعين بعضهم بعضا على جميع من عاداهم من أهل الملل كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدا

عدد المشاهدات *:
835362
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم استثناء من لفظ شيء تزوجها على البدلية يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة أي الورقة المكتوبة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل أي الدية سميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول وفكاك بكسر الفاء وفتحها الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم استثناء من لفظ شيء تزوجها على البدلية يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة أي الورقة المكتوبة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل أي الدية سميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار المقتول وفكاك بكسر الفاء وفتحها الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1