وَسُئِلَ عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه، أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود اليه أجزاؤه في الآخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟
فأجاب:
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة رضي اللّه عنهما: أنه لما ذكر له الجنب قال: (إن المؤمن لا ينجس). وفي صحيح الحاكم: (حياً ولا ميتا). وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيًا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: (ألق عنك شعر الكفر واختتن)، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. واللّه أعلم.
فأجاب:
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة رضي اللّه عنهما: أنه لما ذكر له الجنب قال: (إن المؤمن لا ينجس). وفي صحيح الحاكم: (حياً ولا ميتا). وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيًا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: (ألق عنك شعر الكفر واختتن)، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
357095
357095
عدد مرات التنزيل *:
250093
250093
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013