فصـل
قال الله ـ عز وجل ـ: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
فقوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} يتعلق بقوله: {عَلَى سَفَرٍ} لا بالمرض. والمريض يتيمم وإن وجد الماء. والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء. ذكر سبحانه وتعالى النوعين الغالبين: الذي يتضرر باستعمال الماء، والذي لا يجده.
وقوله: {عَلَى سَفَرٍ} يعم السفر الطويل والقصير، كما قاله الجمهور.
وقوله:{وَإِن كُنتُم مَّرْضَى} كقوله في آية الخوف:{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: 102]، وقوله في الإحرام: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} [البقرة: 196]، وفي الصيام: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، ولم يوقت الله ـ تعالى ـ وقتًا في المرض.
والذي عليه الجمهور: أنه لا يشترط فيه خوف الهلاك، بل من كان الوضوء يزيد مرضه، أو يؤخر برأه، يتيمم. وكذلك في الصيام والإحرام. ومن يتضرر بالماء لبرد، فهو كالمريض عند الجمهور. لكن الله ذكر الضرر العام. وهو المرض. بخلاف البرد. فإنه إنما يكون في بعض البلاد لبعبض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار.
وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء، ولم يذكر الحاضر، فإن عدمه في الحضر نادر. لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه، فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم.
قال الله ـ عز وجل ـ: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
فقوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} يتعلق بقوله: {عَلَى سَفَرٍ} لا بالمرض. والمريض يتيمم وإن وجد الماء. والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء. ذكر سبحانه وتعالى النوعين الغالبين: الذي يتضرر باستعمال الماء، والذي لا يجده.
وقوله: {عَلَى سَفَرٍ} يعم السفر الطويل والقصير، كما قاله الجمهور.
وقوله:{وَإِن كُنتُم مَّرْضَى} كقوله في آية الخوف:{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: 102]، وقوله في الإحرام: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} [البقرة: 196]، وفي الصيام: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، ولم يوقت الله ـ تعالى ـ وقتًا في المرض.
والذي عليه الجمهور: أنه لا يشترط فيه خوف الهلاك، بل من كان الوضوء يزيد مرضه، أو يؤخر برأه، يتيمم. وكذلك في الصيام والإحرام. ومن يتضرر بالماء لبرد، فهو كالمريض عند الجمهور. لكن الله ذكر الضرر العام. وهو المرض. بخلاف البرد. فإنه إنما يكون في بعض البلاد لبعبض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار.
وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء، ولم يذكر الحاضر، فإن عدمه في الحضر نادر. لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه، فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم.

534063

272091

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013