فصــل
وهو ـ سبحانه ـ أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى، وبالتيمم على كل منهما، فقال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} فأمر بالوضوء. ثم قال: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}، فأمر بالتطهر من الجنابة، كما قال في المحيض: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} [البقرة: 222]، وقال في سورة النساء: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} [النساء: 43]، وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال.
والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر، كما قال جمهور العلماء. والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغر، وكذلك ليس عليه فعل الوضوء، ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد.
وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما.
وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ. روي ذلك عن أحمد.
والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف. وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر. بل صار الأصغر جزءًا من الأكبر. كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة.
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية واللواتي غَسَّلْن ابنته: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك ـ إن رأيتن ذلك ـ بماء وسدر. وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها).
فجعل غسل مواضع الوضوء جزءًا من الغسل، لكنه يقدم كما تقدم الميامن.
وكذلك الذين نقلوا صفة غسله، كعائشة ـ رضي الله عنها ـ ذكرت أنه كان يتوضأ، ثم يفيض الماء على شعره، ثم على سائر بدنه. ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين، وكان لا يتوضأ بعد الغسل.
فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء، ولا ينويان وضوءًا، بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى.
وقوله: {فَاطَّهَّرُواْ} أراد به الاغتسال. فدل على أن قوله في الحيض: {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أراد به الاغتسال، كما قاله الجمهور ـ مالك والشافعي وأحمد ـ وأن من قال: هو غسل الفرج، كما قاله داود، فهو ضعيف.
وهو ـ سبحانه ـ أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى، وبالتيمم على كل منهما، فقال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} فأمر بالوضوء. ثم قال: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}، فأمر بالتطهر من الجنابة، كما قال في المحيض: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} [البقرة: 222]، وقال في سورة النساء: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} [النساء: 43]، وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال.
والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر، كما قال جمهور العلماء. والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغر، وكذلك ليس عليه فعل الوضوء، ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد.
وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما.
وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ. روي ذلك عن أحمد.
والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف. وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر. بل صار الأصغر جزءًا من الأكبر. كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة.
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية واللواتي غَسَّلْن ابنته: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك ـ إن رأيتن ذلك ـ بماء وسدر. وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها).
فجعل غسل مواضع الوضوء جزءًا من الغسل، لكنه يقدم كما تقدم الميامن.
وكذلك الذين نقلوا صفة غسله، كعائشة ـ رضي الله عنها ـ ذكرت أنه كان يتوضأ، ثم يفيض الماء على شعره، ثم على سائر بدنه. ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين، وكان لا يتوضأ بعد الغسل.
فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء، ولا ينويان وضوءًا، بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى.
وقوله: {فَاطَّهَّرُواْ} أراد به الاغتسال. فدل على أن قوله في الحيض: {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أراد به الاغتسال، كما قاله الجمهور ـ مالك والشافعي وأحمد ـ وأن من قال: هو غسل الفرج، كما قاله داود، فهو ضعيف.

558251

274923

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013