اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
???? ??????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الأعمال

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الحادي والعشرون
كتاب الطهـــارة
باب التيمم
باب التيمم : سئل: عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
وحكاه عن أهل مكة‏.‏ سئل عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة‏.‏ تري لمن خلفه أن يقرأها، قال‏:‏ نعم‏.‏ ينبغي له أن يفعل‏.‏ قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها‏.‏ فإذا كان ليلة الختمة أعاده‏.‏
قال الأصحاب ـ كأبي محمد ـ ‏:‏ وإنما استحب ذلك لتتم الختمة‏.‏ ويكمل الثواب‏.‏
فقد جعل أهل مكة وأحمد وأصحابه إعادة المنسي من الآيات وحده يكمل الختمة والثواب، وإن كان قد أخل بالترتيب هنا‏.‏ فإنه لم يقرأ تمام السورة‏.‏ وهذا مأثور عن على ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ أنه نسي آية من سورة، ثم في أثناء القراءة قرأها، وعاد إلى موضعه، ولم يشعر أحد أنه نسي إلا من كان حافظًا‏.‏
فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسيانا يغسله وحده، ولا يعيد غسل ما بعد، فيكون قد غسله مرتين‏.‏ فإن هذا لا حاجة إليه‏.‏
وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين، فإن الأصحاب وغيرهم فعلوا كما نقله ابن المنذر عن علي، ومكحول والنخعي، والزهري والأوزاعي‏.‏ فيمن نسي مسح رأسه، فرأى في لحيته بللا فمسح به رأسه‏.‏ فلم يأمروه بإعادة غسل رجليه، واختاره ابن المنذر‏.‏
وقد نقل عن علي وابن مسعود‏:‏ ما أبالي بأي أعضائي بدأت‏.‏ قال أحمد‏:‏ إنما عني به اليسرى على اليمنى؛ لأن مخرجهما من الكتاب واحد‏.‏
ثم قال أحمد‏:‏ حدثني جرير عن قابوس عن أبيه‏:‏ أن عليًّا سئل فقيل له‏:‏ أحدنا يستعجل، فيغسل شيئًا قبل شيء‏؟‏ فقال‏:‏ لا‏.‏ حتى يكون كما أمره الله تعالى‏.‏ فهذا الذي ذكره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب‏.‏
وما نقله ابن المنذر في صورة النسيان‏:‏ يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان، ويعيد المنسي فقط‏.‏
فدل على أن التفصيل قول على ـ رضي الله عنه‏.‏
وقد ذكر من أسقطه مطلقًا‏:‏ ما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال‏:‏ لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك‏.‏
لكن قال أحمد وغيره‏:‏ لا نعرف لهذا أصلاً، ونقلوا في الوجوب عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن‏.‏ وهؤلاء أئمة التابعين‏.‏
وصورة النسيان مرادة قطعًا‏.‏ فتبين أنها قول جمهور السلف أو جميعهم‏.‏
والأمر المنكر‏:‏ أن تتعمد تنكيس الوضوء‏.‏ فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب، مخالف للسنة المتواترة‏.‏ فإن هذا لو كان جائزًا لكان قد وقع أحيانًا، أو تبين جوازه ـ كما في ترتيب التسبيح ـ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أفضل الكلام ـ بعد القرآن ـ أربع، وهن من القرآن‏:‏ سبحان الله، والحمد للَّه، ولا إله إلا الله والله أكبر‏.‏ لا يضرك بأيتهن بدأت‏.‏
ومما يدل على ذلك شرعًا ومذهبًا‏:‏ أن من نسي صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص‏.‏
وقد سقط الترتيب هنا في مذهب أحمد بلا خلاف‏.‏ ومذهب أبي حنيفة وغيره‏.‏
ولكن حكي عن مالك‏:‏ أنه لا يسقط، وقاسوا ذلك على ترتيب الطهارة‏.‏
وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها‏)‏ نص في أنه يصليها في أي وقت ذكر‏.‏ وليس عليه غير ذلك‏.‏
وقد سلم الأصحاب‏:‏ أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان‏.‏
وعموم الحديث يدل على سقوطه، فلو كانت المنسية هي الأولي من صلاتي الجمع، أعادها وحدها بموجب النص‏.‏ ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف‏.‏
وكذلك يقال في سائر أهل الأعذار، كالمسبوق إذا أدركهم في الثانية، صلاها معهم، ثم صلى الأولى‏.‏ كما لو أدرك بعض الصلاة‏.‏ وليس ترتيب صلاته على أول الصلاة بأعظم من ترتب آخر الصلاة على أولها‏.‏
وإذا كان هكذا سقط ما أدرك، ويقضى ما سقط، فهذا في الصلاتين أولي لاسيما وهو إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث تشهدات، كما في حديث ابن مسعود المشهور في قصة مسروق وحديثه ‏.‏
وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع، يعتبر به نظائره، وهو سقوط الترتيب عن المسبوق‏.‏
وكانوا في أول الإسلام لا يرتبون‏.‏ فيصلون ما فاتهم‏.‏ ثم يصلون مع الإمام، لكن نسخ ذلك‏.‏ وقد روي أن أول من فعله معاذ‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏قد سن لكم معاذ فاتبعوه‏)‏‏.‏
والأئمة الأربعة‏:‏ على أنه يقرأ في ركعتي القضاء بالحمد وسورة‏.‏
وكذلك لو أدرك الإمام ساجدًا سجد معه بالنص واتفاق الأئمة‏.‏
فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به‏.‏ لكنه لو فعل هذا عمدًا لم يجز‏.‏ فلو كبر وسجد ثم قام، لم تصح صلاته‏.‏
لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب‏.‏ فإن هذا السجود ـ ولو ضم إليه بعد السلام ركوعًا مجردًا ـ لم يصر ذلك ركعة، بل عليه أن يأتي بركعة بعدها سجدتان؛ لأنه أخل بالترتيب والموالاة‏.‏
فكذلك إذا نسي الركوع حتى تشهد وسلم، ففيه قولان في المذهب‏:‏ هل تبطل صلاته‏؟‏ والمنصوص‏:‏ إن لم يطل الفصل بني على ما مضي، وهو قول الشافعي ـ رحمه الله ـ وغيره‏.‏
وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتيب في الصلاة مع النسيان‏.‏ فقال مكحول، ومحمد بن أسلم ـ في المصلي ينسي سجدة أو ركعة ـ ‏:‏يصليها متي ما ذكرها‏.‏ ويسجد للسهو‏.‏ وقال الأوزاعي ـ لرجل نسي سجدة من صلاة الظهر، فذكرها في صلاة العصر ‏:‏ يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجد‏.‏
ويدل على هذا القول‏:‏ أحاديث سجود السهو، فإنها تدل على أنه يتم الصلاة، ثم يسجد للسهو، ولو مع طول الفصل‏.‏
وأما المسبوق‏:‏ فالسجود الذي فعله مع الإمام كان لمتابعة الإمام‏.‏ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة‏:‏ ‏(‏زادك الله حرصًا، ولا تعد‏)‏ وهو متمكن من أن يأتي بالركعة بعد السلام فلا عذر له حتى‏.‏‏.‏‏.‏ وإذا نسي ركنًا من الأولى حتى شرع في الثانية‏.‏ ففيها قولان‏.‏
مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق‏.‏ بل تلغو المنسي ركنها‏.‏ وتقوم هذه مقامها‏.‏ ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع‏؟‏ فيه نزاع‏.‏
والشافعي يقول‏:‏ ما فعله بعد الركوع المنسي، فهو لغو؛ لأن فعله في غير محله لا أن يفعل نظيره في الثانية‏.‏ فيكون هو تمام الأول، كما لو سلم من الصلاة، ثم ذكر‏.‏ فإن السلام يقع لغوًا‏.‏
فأحمد ومالك يقولان‏:‏ هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية‏.‏ لم يقصد أن يكون من الأولي، وهو إذا قرأ وركع في الركعة الثانية‏:‏ أمكن أن يجعلها هي الأولي‏.‏ فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر، فلا وجه لإبطال هذه، ولا يكون فاعلا له في غير محله، إلا إذا جعلت هذه ثانية‏.‏ فإذا جعلت الأولى، كان قد فعله في محله‏.‏
وإذا قيل‏:‏ هو قصد الثانية قبل، وقصد بالسجود فيها السجود في الثانية لرعاية ترتيبه في أبعاض الركعة بألا يجعل بعضها في ركعة غيرها، أولي من رعايتها في الركعتين‏.‏ فإن جعل الأولي ثانية يجوز للعذر، كما في المسبوق‏.‏ وأما جعل سجود الثانية تمامًا للأولى، فلا نظير له في الشرع‏.‏ وبسط هذا له مكان آخر‏.‏
والمقصود هنا سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان، وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول مالك‏.‏ وكذلك بغير النسيان من الأعذار، مثل بعد الماء‏.‏ كما نقل عن ابن عمر‏.‏ فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر، فالوضوء أولي‏:‏ بدليل صلاة الخوف في حديث ابن عمر، وأحاديث سجود السهو ‏.‏
وأما حديث صاحب اللمعة، التي كانت في ظهر قدمه‏:‏ فمثل هذا لا ينسى، فدل أنه تركها تفريطًا‏.‏
والموالاة في غسل الجنابة‏:‏ لا تجب، للحديث الذي فيه أنه‏:‏ رأى في بدنه موضعًا لم يصبه الماء‏.‏ فعصر عليه شعره‏.‏
والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء‏.‏ فإنه لا يجب ترتيبه، فكذلك الموالاة‏.‏ ومالك يوجب الموالاة، وإن لم يوجب الترتيب في الوضوء‏.‏
وأما في الغسل، فالبدن كعضو واحد‏.‏ والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق‏.‏ وأما تعمد تفريق الغسل، فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد‏.‏ لكن فرق بينهما، فإن غسل الجنابة كإزالة النجاسة، لا يتعدى حكم الماء محله، بخلاف الوضوء‏.‏ فإن حكمه طهارة جميع البدن، والمغسول أربعة أعضاء‏.‏ وهذا محل نظر‏.‏ والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله‏.‏ وأما المتوضئ، ففيه قولان للأصحاب‏.‏ ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للعذر، وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة‏.‏ وكذلك الماسح على الخفين إذا خلعهما‏.‏ هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء‏؟‏ فيه قولان، هما روايتان‏.‏
وقد قيل‏:‏ إن المأخذ هو الموالاة‏.‏ وقيل‏:‏ إن المأخذ أن الوضوء لا ينتقض، فإذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء، وهذا عند العذر‏:‏ فيه نزاع كما تقدم‏.‏
وقد يكون الترتيب شرطًا لا يسقط بجهل ولا نسيان، كما في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم‏)‏، فالذبح للأضحية‏:‏ مشروط بالصلاة قبله‏.‏ وأبو بُردة ابن نيار ـ رضي الله عنه ـ كان جاهلاً‏.‏ فلم يعذره بالجهل، بل أمره بإعادة الذبح‏.‏ بخلاف الذين قدموا في الحج‏:‏ الذبح على الرمي، أو الحلق على ما قبله‏.‏ فإنه قال‏:‏ ‏(‏افعل ولا حرج‏)‏ فهاتان سنتان‏:‏ سنة في الأضحية، إذا ذبحت قبل الصلاة‏:‏ أنها لا تجزئ‏.‏ وسنة في الهدي، إذا ذبح قبل الرمي جهلا‏:‏ أجزأ‏.‏
والفرق بينهما ـ والله أعلم ـ أن الهدي صار نسكًا بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره‏.‏ فقد بلغ محله في المكان والزمان‏.‏ فإذا قدم جهلاً، لم يخرج عن كونه هديًا‏.‏ وأما الأضحية‏:‏ فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن شاة اللحم‏.‏ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من ذبح قبل الصلاة، فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، وإنما هي نسك بعد الصلاة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}‏ ‏[‏الكوثر‏:‏ 2‏]‏، وقال‏:‏ ‏{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 162‏]‏، فصار فعله قبل هذا الوقت‏:‏ كالصلاة قبل وقتها‏.‏
فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاة، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الأحاديث الصحيحة، وهو قول الجمهور من العلماء ـ مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وغيرهم ـ وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة‏:‏ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، كالخرقي‏.‏
وفي الأضحية‏:‏ يشترط في أحد القولين أن يذبح بعد الإمام‏.‏ وهو قول مالك، وأحد القولين في مذهب أحمد، ذكره أبو بكر، والحجة فيه حديث جابر في الصحيح‏.‏
وقد قيل‏:‏ إن قوله‏:‏ ‏{لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}‏ ‏[‏الحجرات‏:‏1‏]‏ نزلت في ذلك وكذلك في الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان في مذهب أحمد‏:‏ يجب فيه دم، فهذا عند من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الإمام في الصلاة‏.‏

عدد المشاهدات *:
361190
عدد مرات التنزيل *:
250736
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : باب التيمم : سئل: عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة؟
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  باب التيمم  : سئل: عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب التيمم  : سئل: عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة؟ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1