القرآن الكريم

يوم السبت 22 ذو القعدة 1447 هجرية
? ?????? ?????????? ????? ?????????? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ???????????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ???? ???????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

انصر

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

3 : 1/289 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك )) رواه مسلم(104) . 2/290 ـ وعن أبي عبد الله ـ ويقال له : أبو عبد الرحمن ـ ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله )) رواه مسلم (105) . 3/291 ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أتفق عليهم ، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ ؟ فقال:(( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم )) متفق عليه (106) 4/292 ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : (( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في فيَ امرأتك )) متفق عليه (107) . 5/293 ـ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة )) متفق عليه (108) . 6/294 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت )) حديث صحيح رواه أبو داود(109) وغيره . ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال : (( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته )) (110). 7/295 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال (( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً )) متفق عليه (111) . 8/296 ـ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله )) رواه البخاري (112) .

Safha Test

مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الحادي والعشرون
كتاب الطهـــارة
باب التيمم
باب التيمم : فَصـــل: الترتيب في الوضوء
مجموع فتاوى ابن تيمية
فَصْـــل
الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات والعقود، النزاع فيه مشهور‏.‏
فمذهب الشافعي وأحمد‏:‏ يجب‏.‏ ومذهب مالك وأبي حنيفة‏:‏ لا يجب‏.‏ وأحمد قد نص على وجوبه نصوصًا متعددة‏.‏ ولم يذكر المتقدمون ـ كالقاضي، ومن قبله ـ عنه نزاعًا‏.‏
قال أبو محمد‏:‏ لم أر عنه فيه خلافًا‏.‏
قال‏:‏ وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد‏:‏ أنه غير واجب‏.‏
قلت‏:‏ هذه أخذت من نصه في القبضة للاستنشاق‏.‏ فلو أخر غسلها إلى ما بعد غسل الرجلين‏:‏ ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان‏.‏ فإنه قال في إحدى الروايتين‏:‏ إنه لو نسيهما حتى صلى، تمضمض واستنشق، وأعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء؛ لما في السنن عن المقدام ابن معدي كرب ؛ أنه أتي بوضوء، فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق‏.‏
فغير أبي الخطاب فرق بينهما وبين غيرهما، بأن الترتيب إنما يجب فيما ذكر في القرآن‏.‏ وهما ليسا في القرآن‏.‏
وأبو الخطاب ـ ومن تبعه ـ رأوا هذا فرقًا ضعيفًا‏.‏
فإن الأنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما‏.‏ ولهذا خرج الأصحاب‏:‏ أنهما من الوجه‏.‏ كما قال الخرقي وغيره‏:‏ والفم والأنف من الوجه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهما غسل الوجه‏.‏ يبدأ بغسل ما بطن منه‏.‏ وقدم المضمضة؛ لأن الفم أقرب إلى الظاهر من الأنف‏.‏ ولهذا كان الأمر به أوكد‏.‏ وجاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر به‏.‏ ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سائر الوجه‏.‏
فإذا قيل بوجوبهما مع النزاع، فهما كسائر ما نوزع فيه‏.‏ مثل البياض الذي بين العذار والأذن، فمالك وغيره يقول‏:‏ ليس من الوجه وفي النزعتين والتحذيف ثلاثة أوجه‏:‏
قيل‏:‏ هما من الرأس ‏.‏ وقيل‏:‏ من الوجه‏.‏
والصحيح ‏:‏ أن النزعتين من الرأس، والتحذيف من الوجه فلو نسي ذلك فهو كما لو نسي المضمضة والاستنشاق‏.‏
فتسوية أبي الخطاب أقوى‏.‏
وعلى هذا‏:‏ فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسيًا‏.‏ ولهذا قيل له‏:‏ نسي المضمضة وحدها‏؟‏ فقال‏:‏ الاستنشاق عندي أوكد‏.‏ يعني إذا نسي ذلك وصلى‏.‏ قال‏:‏ يغسلهما، ويعيد الصلاة‏.‏ والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد، للأمر به في الأحاديث الصحيحة‏.‏ وكذلك الحديث المرفوع،فإن جميع من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا‏:‏ أنه بدأ بهما‏.‏
وهذا حكى فعلاً واحدًا، فلا يمكن الجزم بأنه كان متعمدًا‏.‏
وحينئذ، فليس في تأخيرهما عمدًا سنة، بل السنة في النسيان، فإن النسيان متيقن‏.‏ فإن الظاهر أنه كان ناسيًا إذا قدر الشك‏.‏ فإذا جاز مع التعمد، فمع النسيان أولى‏.‏ فالناسي معذور بكل حال، بخلاف المتعمد‏.‏ وهو القول الثالث‏.‏ وهو الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل‏.‏ وهو أرجح الأقوال‏.‏ وعليه يدل كلام الصحابة، وجمهور العلماء‏.‏
وهو الموافق لأصول المذهب في غير هذا الموضع‏.‏ وهو المنصوص عن أحمد في الصورة التي خرج منها أبو الخطاب‏.‏
فمن ذلك‏:‏ إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق، فإن الجاهل يعذر بلا خلاف في المذهب‏.‏ وأما العالم المتعمد، فعنه روايتان‏.‏ والسنة إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏[‏أنه‏]‏ كان يسأل عن ذلك فيقول‏:‏‏(‏افعل، ولا حرج‏)‏؛ لأنهم قدموا وأخروا بلا علم‏.‏ لم يتعمدوا المخالفة للسنة‏.‏ وإلا فالقرآن قد جاء بالترتيب لقوله‏:‏ ‏{وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 196‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل وأحلق حتى أنحر‏)‏‏.‏
وقوله‏:‏ ‏{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 92‏]‏، أدل على الترتيب من قوله‏:‏ ‏{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 158‏]‏‏.‏
لكن يقال‏:‏ قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض وتلك عبادات، كالحج والعمرة والصلاة والزكاة‏.‏
وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغيره‏.‏ فقال‏:‏ ذاك كله من الحج‏:‏ الدماء والذبح والحلق والطواف‏.‏ والحج عبادة واحدة‏.‏ ولهذا متي وطئ قبل التحلل الأول فسد الحج عند الجمهور‏.‏ وهل يحصل كالدم وحده، أو كالدم والحلق‏؟‏ على روايتين‏.‏
ومنها‏:‏ إذا نسي بعض آيات السورة في قيام رمضان، فإنه لا يعيدها، ولا يعيد ما بعدها، مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة المؤخر قبل المقدم، لم يجز بالاتفاق‏.‏ وإنما النزاع في ترتيب السور‏.‏ نص على ذلك أحمد‏.‏

عدد المشاهدات *:
766025
عدد مرات التنزيل *:
313927
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : باب التيمم : فَصـــل: الترتيب في الوضوء
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  باب التيمم  : فَصـــل: الترتيب في الوضوء
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب التيمم  : فَصـــل: الترتيب في الوضوء لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
Erreur de connexion : SQLSTATE[HY000] [1226] User 'o3271517' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 20)