/وسئل ـ رَحمه اللّه تعَالي ـ عن خياط خاط للنصاري سير حرير فيه صليب ذهب. فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟
فأجاب:
نعم، إذا أعان الرجل على معصية اللّه كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها، ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها .
وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي، فكيف بالإعانة على الكفر، وشعائر الكفر.
والصليب لا يجـوز عمله بأجـرة، ولا غـير أجـرة، ولا بيعـه صليبًا، كما لا يجـوز بيـع الأصـنام، ولا عملـها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن اللّه حرم بيـع الخمـر والميـتة والخـنزير/والأصنام).وثبـت عـنه أنـه لعـن المصـورين . وأنـه كـان لا يـري في البيت صـورة إلا قَضَـَبه . فصانـع الصلـيب ملعـون لعنه اللّه ورسوله.
ومن أخذ عوضًا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث، ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفي العوض، ويتصدق به. كما نص على ذلك من نص من العلماء. كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك، وغيرهم.
فأجاب:
نعم، إذا أعان الرجل على معصية اللّه كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها، ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها .
وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي، فكيف بالإعانة على الكفر، وشعائر الكفر.
والصليب لا يجـوز عمله بأجـرة، ولا غـير أجـرة، ولا بيعـه صليبًا، كما لا يجـوز بيـع الأصـنام، ولا عملـها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن اللّه حرم بيـع الخمـر والميـتة والخـنزير/والأصنام).وثبـت عـنه أنـه لعـن المصـورين . وأنـه كـان لا يـري في البيت صـورة إلا قَضَـَبه . فصانـع الصلـيب ملعـون لعنه اللّه ورسوله.
ومن أخذ عوضًا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث، ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفي العوض، ويتصدق به. كما نص على ذلك من نص من العلماء. كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك، وغيرهم.
عدد المشاهدات *:
496148
496148
عدد مرات التنزيل *:
266966
266966
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013