فصـــل
والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه، بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة، /كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك بن الحويْرِث وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما، وليؤمكما أحدكما، وصلوا كما رأيتموني أصلي).
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى مائة آية، وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء، إلى نصف جزء، من تجزئة ثلاثين، فكان يقرأ بطوال المفصل، يقرأ بقاف، ويقرأ ألم تنزيل، وتبارك، ويقرأ سورة المؤمنين، ويقرأ الصافات، ونحو ذلك.
وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية، ويقرأ في العصر بأقل من ذلك، ويقرأ في المغرب بأقل من ذلك، مثل قصار المفصل. وفي العشاء الآخرة بنحو: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}[الشمس:1] و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[الليل:1]، ونحوهما.
وكان ـ أحيانًا ـ يطيل الصلاة، ويقرأ بأكثر من ذلك، حتي يقرأ في المغرب [بالأعراف] ويقرأ فيها [بالطور]، ويقرأ فيها [بالمرسلات].
وأبو بكر الصديق قرأ مرة في الفجر بسورة البقرة، وعمر كان يقرأ في الفجر بسورة هود، وسورة يوسف، ونحوهما. وأحيانًا، يخفف إما لكونه في السفر، أو لغير ذلك. كما قال/ صلى الله عليه وسلم: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي، فأخفف لِمَا أعلم من وَجْدِ أمه به)، حتي روي عنه أنه قرأ في الفجر [سورة التكوير] و [سورة الزلزلة] فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته، وربما نفروا عنها درجهم إليها شيئًا بعد شيء، فلا يبدؤهم بما ينفرهم عنها، بل يتبع السنة بحسب الإمكان، وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع، إلا أن يختاروا ذلك. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم:(من أم الناس فليخفف بهم، فإن منهم السقيم والكبير، وذا الحاجة) أخرجاه في الصحيحين. وقال: (إذا أم أحـدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول مـا شاء). وكـان يطيل الركوع والسجـود، والاعتـدالين. كما ثبت عنـه في الصحيح: أنـه كان إذا رفـع رأسـه من الركوع يقوم حتي يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود يقعـد، حتي يقـول القائل: قد نسي.
وفي السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح في الركوع نحو عشر تسبيحات، وفي السجود نحو عشر تسبيحات. فينبغي للإمام أن يفعل ـ في الغالب ـ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر /من ذلك، أو يقصر عن ذلك فعل ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يزيد على ذلك، وأحيانًا ينقص عن ذلك.
والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه، بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة، /كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك بن الحويْرِث وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما، وليؤمكما أحدكما، وصلوا كما رأيتموني أصلي).
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى مائة آية، وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء، إلى نصف جزء، من تجزئة ثلاثين، فكان يقرأ بطوال المفصل، يقرأ بقاف، ويقرأ ألم تنزيل، وتبارك، ويقرأ سورة المؤمنين، ويقرأ الصافات، ونحو ذلك.
وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية، ويقرأ في العصر بأقل من ذلك، ويقرأ في المغرب بأقل من ذلك، مثل قصار المفصل. وفي العشاء الآخرة بنحو: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}[الشمس:1] و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[الليل:1]، ونحوهما.
وكان ـ أحيانًا ـ يطيل الصلاة، ويقرأ بأكثر من ذلك، حتي يقرأ في المغرب [بالأعراف] ويقرأ فيها [بالطور]، ويقرأ فيها [بالمرسلات].
وأبو بكر الصديق قرأ مرة في الفجر بسورة البقرة، وعمر كان يقرأ في الفجر بسورة هود، وسورة يوسف، ونحوهما. وأحيانًا، يخفف إما لكونه في السفر، أو لغير ذلك. كما قال/ صلى الله عليه وسلم: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي، فأخفف لِمَا أعلم من وَجْدِ أمه به)، حتي روي عنه أنه قرأ في الفجر [سورة التكوير] و [سورة الزلزلة] فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته، وربما نفروا عنها درجهم إليها شيئًا بعد شيء، فلا يبدؤهم بما ينفرهم عنها، بل يتبع السنة بحسب الإمكان، وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع، إلا أن يختاروا ذلك. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم:(من أم الناس فليخفف بهم، فإن منهم السقيم والكبير، وذا الحاجة) أخرجاه في الصحيحين. وقال: (إذا أم أحـدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول مـا شاء). وكـان يطيل الركوع والسجـود، والاعتـدالين. كما ثبت عنـه في الصحيح: أنـه كان إذا رفـع رأسـه من الركوع يقوم حتي يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود يقعـد، حتي يقـول القائل: قد نسي.
وفي السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح في الركوع نحو عشر تسبيحات، وفي السجود نحو عشر تسبيحات. فينبغي للإمام أن يفعل ـ في الغالب ـ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر /من ذلك، أو يقصر عن ذلك فعل ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يزيد على ذلك، وأحيانًا ينقص عن ذلك.
عدد المشاهدات *:
490660
490660
عدد مرات التنزيل *:
265921
265921
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013