وسئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر.
فأجاب:
وأما صلاة الركعتين بعد الوتر، فهذه روي فيها مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وهو جالس. وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة: أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع فإنه كان يوتر/ بإحدي عشرة، ثم كان يوتر بتسع، ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث؛ ولهذا ينكرون هذه، وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته.
ورخص أحمد أن تصلي هاتين الركعتين وهو جالس، كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها، ولا تسمي [زحافة] فليس لأحد إلزام الناس بها، ولا الإنكار على من فعلها.
ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر، فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومستندهم: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين. رواه أبو موسي المديني، وغيره. فظنوا أن المراد: سجدتان مجردتان، وغلطوا. فإن معناه: أنه كان يصلي ركعتين. كما جاء مبينًا في الأحاديث الصحيحة، فإن السجدة يراد بها الركعة، كقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر... الحديث. والمراد بذلك: ركعتان، كما جاء مفسرًا في الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: (من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الفجر)، أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسرًا في الرواية المشهورة.
/وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة، وهو غلط. فإن تعليق الإدارك بسجدة مجردة، لم يقل به أحد من العلماء، بل لهم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال:
أصحها: أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة، لا يكون مدركًا للجماعة بتكبيرة. وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعًا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة). وعلى هذا، إذا أدرك المسافر خلف المقيم ركعة، فهل يتم، أو يقصر؟ فيها قولان.
والمقصود هنا أن لفظ [السجدة] المراد به الركعة. فإن الصلاة يعبر عنها
بابعاضها، فتسمي قيامًا، وقعودًا، وركوعًا، وسجودًا، وتسبيحًا، وقرآنا.
وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة، فإن هذه بدعة، ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهوء والبدع.
فأجاب:
وأما صلاة الركعتين بعد الوتر، فهذه روي فيها مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وهو جالس. وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة: أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع فإنه كان يوتر/ بإحدي عشرة، ثم كان يوتر بتسع، ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث؛ ولهذا ينكرون هذه، وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته.
ورخص أحمد أن تصلي هاتين الركعتين وهو جالس، كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها، ولا تسمي [زحافة] فليس لأحد إلزام الناس بها، ولا الإنكار على من فعلها.
ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر، فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومستندهم: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين. رواه أبو موسي المديني، وغيره. فظنوا أن المراد: سجدتان مجردتان، وغلطوا. فإن معناه: أنه كان يصلي ركعتين. كما جاء مبينًا في الأحاديث الصحيحة، فإن السجدة يراد بها الركعة، كقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر... الحديث. والمراد بذلك: ركعتان، كما جاء مفسرًا في الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: (من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الفجر)، أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسرًا في الرواية المشهورة.
/وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة، وهو غلط. فإن تعليق الإدارك بسجدة مجردة، لم يقل به أحد من العلماء، بل لهم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال:
أصحها: أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة، لا يكون مدركًا للجماعة بتكبيرة. وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعًا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة). وعلى هذا، إذا أدرك المسافر خلف المقيم ركعة، فهل يتم، أو يقصر؟ فيها قولان.
والمقصود هنا أن لفظ [السجدة] المراد به الركعة. فإن الصلاة يعبر عنها
بابعاضها، فتسمي قيامًا، وقعودًا، وركوعًا، وسجودًا، وتسبيحًا، وقرآنا.
وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة، فإن هذه بدعة، ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهوء والبدع.
عدد المشاهدات *:
356779
356779
عدد مرات التنزيل *:
250030
250030
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013