اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأربعاء 16 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ??????????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

غريب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والعشرون
كتـــاب الصـــلاة
فصل: في أوقات النهي
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وقال شيخ الإِسلاَم أحمد بن تيمية ـ رَحِمه الله‏:‏
فصل
في أوقات النهي، والنزاع في ذوات الأسباب، وغيرها‏.‏ فإن للناس في هذا الباب اضطراباً كثيراً‏.‏
فنقول‏:‏ قد ثبت بالنص والإجماع، أن النهي ليس عامًا لجميع الصلوات؛ فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏فليصل إليها أخري‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏فيتم صلاته‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏سجدة‏)‏‏.‏ وكلها صحيحة، وكذلك قال‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏فليتم صلاته‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏فليصل إليها أخري‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏سجدة‏)‏ وفي هذا أمره بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس‏.‏
وفيه أنه إذا صلي ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت / تلك الركعة، وهو مأمور بأن يصل إليها أخري‏.‏ وهذا الثاني مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء‏.‏
وأما الأول، فهو قول جمهور العلماء، يروي عن على، وغير واحد من الصحابة والتابعين، وعلى هذا مجمـوع الصحابة، فقد ثبـت أن أبا بكـر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة، فلما سلم، قيل له‏:‏ كادت الشمس تطلع، فقال‏:‏ لو طلعت لم تجدنا غافلين‏.‏
فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك، ولم تجدهم غافلين، بل وجدتهم ذاكرين الله، ممتثلين لقوله‏:‏ ‏{‏وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 205‏]‏، وهذا القول مذهب مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر‏.‏
وهؤلاء يقولون‏:‏ يقضي ما نام عنه أو نسيه في أوقات النهي، ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون‏:‏ تفسد صلاته؛ لأنها صارت فائتة، والفوات عندهم لا يقضي في أوقات النهي، بخلاف عصر يومه فإنها حاضرة، مفعولة في وقتها‏.‏
واحتجوا بتأخير الصلاة يوم نام هو وأصحابه عنها حتى طلعت / الشمس‏.‏ وأجاب الجمهور بوجوه‏:‏
أحدها‏:‏ أن التأخير كان لأجل المكان؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان‏)‏‏.‏
الثاني‏:‏ أنه دليل على الجواز لا على الوجوب‏.‏
الثالث‏:‏ أن هذا غايته أن يكون فيمن ابتدأ قضاء الفائتة‏.‏ أما من صلي ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الوقت‏.‏ كما قال‏:‏ ‏(‏فقد أدرك‏)‏‏.‏ والثانية تفعل تبعاً، كما يفعله المسبوق، إذا أدرك ركعة‏.‏ قالوا‏:‏ وهذا أولى بالعذر من العصر إلى الغروب؛ لأن الغروب مشهود، يمكنه أن يصلي قبله‏.‏ وأما الطلوع فهو قبل أن تطلع لا يعلم متي تطلع‏.‏ فإذا صلي صلي في الوقت؛ ولهذا لا يأثم من أخر الصلاة حتى يفرغ منها قبل الطلوع، كما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في أحاديث المواقيت، أنه سلَّم في اليوم الثاني، والقائل يقول‏:‏ قد طلعت الشمس أو كادت، وقال في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏وقت الفجر ما لم تطلع الشمس‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏وقت العصر ما لم تصفر الشمس‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏ما لم تضيف للغروب‏)‏‏.‏ فمن صلي قبل طلوع الشمس جميع صلاة الفجر، فلا إثم عليه، ومن صلي العصر وقت الغروب من غير عذر، فهو آثم‏.‏ كما في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى / إذا كانت بين قرني شيطان، قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً‏)‏‏.‏
لكن جعله الرسول مدركا للوقت، وهو وقت الضرورة، في مثل النائم إذا استيقظ، والحائض إذا طهرت، والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمي عليه إذا أفاقا، فأما من أمكنه قبل ذلك، فهو آثم بالتأخير إليه، وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولكن فعلها في ذلك الوقت خير من تفويتها، فإن تفويتها من الكبائر‏.‏
وفي الصحيحين عنه أنه قال‏:‏ ‏(‏من فاتته الصلاة ـ صلاة العصر ـ فكأنما وتر أهله وماله‏)‏‏.‏ وأما المصلي قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه، فإذا كان من صلي ركعة بعد غروب الشمس غير متمكن فلا إثم عليه فمن صلي ركعة قبل طلوعها أو قد صلاها قبل أن يطلع شيء منها، فهو غير آثم أيضاً‏.‏
وقولهم‏:‏ إن ذلك يصلي الثانية في وقت جواز بعد الغروب، بخلاف الأول، فإنه يصلي الثانية وقت نهي‏.‏ يقال‏:‏ الكلام في الأمرين‏.‏ لم جوزتم له أن يصلي العصر وقت النهي مع أن النبي صلي الله عليه وسلم / إنما جعل وقت العصر ما لم تغرب الشمس، أو تضيف للغروب ولم تجوزوا فعل الفجر وقت النهي‏؟‏
الثاني‏:‏ أن مُصَلِّي العصر، وإن صلي الثانية في غير وقت نهي، فمصلي الفجر صلي الأولى في غير وقت نهي، ثم إنه ترجح عليه بأنه صلى الأولى في وقتها، بلا ذم ولا نهي، بخلاف مصلي العصر، فإنه إنما صلي الأولى مع الذم والنهي‏.‏
وبكل حال، فقد دل الحديث، واتفاقهم‏:‏ على أنه لم ينه عن كل صلاة، بل عصر يومه تفعل وقت النهي بالنص، واتفاقهم‏.‏ وكذلك الثانية من الفجر تفعل بالنص، مع قول الجمهور‏.‏ فإن قيل‏:‏ فهو مذمـوم على صـلاة العصـر وقت النهـي، فكيـف يقولـون‏:‏ لم ينه قبل الذم‏؟‏ إنما هو لتأخيرها إلى هذا الوقـت، ثم إذا عصي بالتأخـير أمـر أن يصليها فـي هذا الـوقت، ولا يفوتها، فإن التفـويت أعظـم إثماً؛ ولا يجـوز بحـال من الأحـوال، وكان أن يصليها مع نوع من الإثم خيراً من أن يفوتها، فيلزمه من الإثم ما هو أعظم من ذلك‏.‏
والشارع دائما يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما، وهذا كمن معه ماء في السفر هو محتاج إليه لطهارته، يؤمر بأن يتطهر به فإن أراقه، عصي وأمر بالتيمم، وكانت صلاته / بالتيمم خيراً من تفويت الصلاة، لكن في وجوب الإعادة عليه قولان، هما وجهان في مذهب أحمد، وغيره‏.‏
ومفوت الوقت لا تمكنه الإعادة‏.‏ كما قد بسط في غير هذا الموضع‏.‏ وبكل حال فقد دل النص مع اتفاقهم على أن النهي ليس شاملاً لكل صلاة، وقد احتج الجمهور على قضاء الفوائت في وقت النهي بقــوله في الحديــث الصحيــح المتفق عليه‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لهــا إلا ذلك‏)‏‏.‏ وفي حديــث أبي قتادة المتفق عليه، واللفظ لمسلم‏:‏ ‏(‏ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخري، فمن فعــل ذلك فليصلها حين ينتبــه لها، فإذا كان الغد، فليصلها عند وقتها‏)‏، فقد أمره بالصلاة حين ينتبه، وحين يذكر، وهذا يتناول كل وقت‏.‏
وهذا العموم أولى من عموم النهي؛ لأنه قد ثبت أن ذاك لم يتناول الفرض، لا أداءً ولا قضاءً، لم يتناول عصر يومه، ولم يتناول الركعة الثانية من الفجر؛ ولأنه إذا استيقظ أو ذكر، فهو وقت تلك الصلاة فكان فعلها في وقتها، كفعــل عصر يومه في وقتها، مع أن هذا معذور وذاك غير معذور لكن يقال‏:‏ هذا المفوت لو أخرهـا حتى يزول وقت النهي، لم يحصل له تفويت ثان بخلاف العصر، فإنه لو لم يصلها لفاتت، وكذلك الثانية من الفجر‏.‏
/فيقال‏:‏ هذا يقتضي جواز تأخيرها لمصلحة راجحة كما أخرها النبي صلي الله عليه وسلم، وقال‏:‏ ‏(‏هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان‏)‏ ومثل أن يؤخرها حتى يتطهر غيره، ويصلوها جماعة، كما صلوا خلف النبي صلي الله عليه وسلم صلاة الفجر لما ناموا عنها، بخلاف الفجر والعصر الحاضرة، فإنه لا يجوز تفويتها بحال من الأحوال‏.‏
وهذا الذي بيناه، يقتضي أنه لا عموم لوقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، فغيرهما من المواقيت أولى وأحرى‏.‏

عدد المشاهدات *:
360032
عدد مرات التنزيل *:
250557
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل: في أوقات النهي
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل: في أوقات النهي
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل: في أوقات النهي لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1