/وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن إمام يقرأ على الجنائز: هل تصح الصلاة خلفه؟
فأجاب:
إذا أمكنه أن يصلى خلف من يصلي صلاة كاملة، وهو من أهل الورع، فالصلاة خلفه أولي من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز. فإن هذا مكروه من وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة. وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة. فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء. واللّه أعلم.
فأجاب:
إذا أمكنه أن يصلى خلف من يصلي صلاة كاملة، وهو من أهل الورع، فالصلاة خلفه أولي من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز. فإن هذا مكروه من وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة. وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة. فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
361232
361232
عدد مرات التنزيل *:
250744
250744
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013