وسئل عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن، وبه عذر: يده الشمال خلفه من حد الكتف. وله أصابع لحم، وقد قالوا: إن الصلاة غير جائزة خلفه.
فأجاب:
إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود، فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع. وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين، ونحو ذلك. وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين. والركبتين والقدمين)، فإن السجود تام، وصلاة من خلفه تامة. واللّه أعلم.
فأجاب:
إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود، فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع. وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين، ونحو ذلك. وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين. والركبتين والقدمين)، فإن السجود تام، وصلاة من خلفه تامة. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
455401
455401
عدد مرات التنزيل *:
262216
262216
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013