وسئل ـ عن رجل ما عنده ما يكفيه، وهو يصلي بالأجرة، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب:
الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد. وقيل: يجوز، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وقول في مذهب مالك. والخلاف في الأذان ـ أيضاً.
/لكن المشهور من مذهب مالك: أن الاستئجار يجوز على الأذان، وعلي الإمامة معه ومنفردة، وفي الاستئجار على هذا ونحوه، كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد، وغيره: أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون حاجة. واللّه أعلم.
فأجاب:
الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد. وقيل: يجوز، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وقول في مذهب مالك. والخلاف في الأذان ـ أيضاً.
/لكن المشهور من مذهب مالك: أن الاستئجار يجوز على الأذان، وعلي الإمامة معه ومنفردة، وفي الاستئجار على هذا ونحوه، كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد، وغيره: أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون حاجة. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
344761
344761
عدد مرات التنزيل *:
248563
248563
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013