/وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عمن وجد جماعة يصلون الظهر، فأراد أن يقضي معهم الصبح. فلما قام الإمام للركعة الثالثة، فارقه بالسلام، فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلي أي مذهب تصح؟
فأجاب:
هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد في إحدي الروايتين عنه. وتصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخري. واللّه أعلم.
فأجاب:
هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد في إحدي الروايتين عنه. وتصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخري. واللّه أعلم.

530654

271571

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013