اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 1 جمادى الآخرة 1447 هجرية
??? ????????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ????? ?????????????? ???????? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

9 : 213- وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث- رضي الله عنهُ- عن النبي صلى الله عليه وسل مقال:" إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض: السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعةٌ حُرم : ثلاثةٌ متوالياتٌ: ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم ، ورجبُ مُضرَ الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلم " فسكت حتى ظننا أنهُ سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى : قال " فأي بلد هذا؟: قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنهُ سيسميه بغر اسمه قال:" اليس بالبلدة"؟ قلنا بلى. قال " فيُ يوم هذا؟" قلنا : الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال:" أليس يوم النحر؟" قلنا: بلى قال :" فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، إلا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، إلا ليبلغ الشهاد الغائب ، فلعل بعض من يلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه" ثم قال إلا هل بلغتُ، ألا هل بلغتُ؟ قلنا نعم.قال :" اللهم اشهد" متفق عليه[341] .

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والعشرون
كِتَاب الزكــاة
فصل: في زكاة الحبوب و الثمار
فصل: في قوله ‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون العشر‏‏)‏
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل
وأما الحديث الثاني‏:‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فيما سقت السماء، والعيون العشر‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏ الحديث، ففيه ما اتفق العلماء عليه، وهو المقدار المأخوذ من المعشرات‏.‏ ولكن اختلفوا في أي شيء يجب العشر، ونصفه‏.‏
فقالت طائفة‏:‏ يجب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب، والبقول، وما أنبتته تجاراتهم من الثمار، قليل ذلك وكثيره، ويروي هذا عن حماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وزفر‏.‏
وقال أبو يوسف ومحمد‏:‏ لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية، فيما يبلغ خمسة أوسق‏.‏ وقال أحمد‏:‏ يجب العشر فيما ييبس، ويبقي، مما يكال ويبلغ خمسه أوسق، فصاعدًا‏.‏ وسواء عنده أن يكون قوتًا كالحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، أو من القطنيات كالباقلاء، والعدس، أو من الأبازير كالكسفرة، والكمون، والكراويا، والبزر، كبزر الكتان، /والسمسم، وسائر الحبوب‏.‏
وتجب ـ أيضًا ـ عنده فيما جمع هذه الأوصاف، كالتمر، والزبيب، واللوز، والبندق، والفستق، ولا تجب في الفواكه، ولا في الخضر، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد‏.‏
ويشبهه قول ابن حبيب من المالكية‏.‏ قال مثل قول مالك، وزاد عليه فقال‏:‏ تؤخذ الزكاة من الثمار ذوات الأصول كلها، ما ادخر منها وما لم يدخر‏.‏ وقال‏:‏ إذا اجتمع للرجل من الصنف الواحد منها ما يبلغ خرص ثمرته خمسة أوسق، إن كان مما ييبس‏:‏ كالجوز، واللوز، والفستق، أخرج عشره، وإن كانت مما لا ييبس‏:‏ مثل الرمان، والتفاح، والفرسك، والسفرجل، وشبهه، فبلغ خرصها وهي خضراء خمسة أوسق، وجبت فيها الزكاة‏.‏ إن باعه بعشر الثمن، وإن لم يبعها، فبعشر كيل خرصها‏.‏
وقال مالك وأصحابه في المشهور من قولهم‏:‏ تجب الزكاة في الحنطة والشعير، والسُّلت، والذرة، والدُّخن، والأرز، والحمص، والعدس، والجل
باب، والرش، والبسلة، والسمسم، والماش، وحب الفجل، وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة‏.‏
وتجب في ثلاثة أنواع من الثمار‏:‏ وهي التمر، والزبيب، والزيتون‏.‏ /وقال الشافعي‏:‏ تجب الزكاة فيما ييبس، ويدخر، ويقتات، مأكولا أو طبيخًا، أو سويقًا، وله في الزيتون قولان، وتجب الزكاة عنده في التمر والزبيب‏.‏
وقال الليث بن سعد‏:‏ كل ما يختبز، ففيه الصدقة، مع أنه يوجب الزكاة في التمر والزبيب والزيتون‏.‏ وكذلك الثوري يوجب الزكاة في الزيتون، والأوزاعي والزهري، ويروي عن ابن عباس أيضًا‏.‏ وقال الأوزاعي‏:‏ مضت السنة أن الزكاة في الحنطة، وفي الشعير، والسلت والتمر، والعنب، والزيتون‏.‏ وقال إسحاق‏:‏ كل ما يختبز، ففيه الصدقة‏.‏
وعند ابن المنذر‏:‏ تسعة أشياء كما تقدم فقط‏:‏ التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والفضة، والذهب، والإبل، والبقر، والغنم، وكل هؤلاء يعتبر الخمسة الأوسق، إلا ما يروي عن مجاهد، وأبي حنيفة‏:‏ أنه يوجب الزكاة في القليل، ويعتبر - أيضًا - عندهم اليبس، والتصفية في الحبوب والجفاف في الثمار، وما لا زيت فيه من الزيتون، وما لا يزبب من العنب، ولا يتمر من الرطب، تخرج الزكاة من ثمنه، أو من حبه‏.‏ قال مالك‏:‏ إذا بلغ منه خمسة أوسق، فبيع، أخرج الزكاة من ثمنه‏.‏

عدد المشاهدات *:
661335
عدد مرات التنزيل *:
293000
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل: في قوله ‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون العشر‏‏)‏
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل: في قوله ‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون العشر‏‏)‏
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل: في قوله ‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون العشر‏‏)‏ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1