فصل
ولا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد. والقمح والشعير والسلت عند مالك صنف واحد، فإذا اجتمع من هذه الثلاثة /نصاب، وجبت الزكاة، ويخرج كل بحسابه. وكذلك القطافي: وهي الحمص، والباقلاء، والعدس، ونحو ذلك صنف واحد عنده، والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة. كما في الحديث: (ما كان يسقي بماء السماء والأنهار والعيـون ففيـه العشـر، ومـا كـان يسقي بالنضح أو السانية والدواليب - وهي أسماء شـيء واحد، كالسانية، والناضح هي الإبل يستقي بها لشرب الماء - ففيه نصف العشر،ومـا سـقي نصـفه بهذا، ونصفه بهذا، أو نصف السنة، ففيه ثلاثة أرباع العشر).
ولا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد. والقمح والشعير والسلت عند مالك صنف واحد، فإذا اجتمع من هذه الثلاثة /نصاب، وجبت الزكاة، ويخرج كل بحسابه. وكذلك القطافي: وهي الحمص، والباقلاء، والعدس، ونحو ذلك صنف واحد عنده، والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة. كما في الحديث: (ما كان يسقي بماء السماء والأنهار والعيـون ففيـه العشـر، ومـا كـان يسقي بالنضح أو السانية والدواليب - وهي أسماء شـيء واحد، كالسانية، والناضح هي الإبل يستقي بها لشرب الماء - ففيه نصف العشر،ومـا سـقي نصـفه بهذا، ونصفه بهذا، أو نصف السنة، ففيه ثلاثة أرباع العشر).
عدد المشاهدات *:
360564
360564
عدد مرات التنزيل *:
250612
250612
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013