اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 12 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

انصر

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والعشرون
كِتَاب الزكــاة
فصل: في مصارف الزكاة
سُــئل: عن تاجر‏ هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفًا يحتاج إليه‏؟‏
مجموع فتاوى ابن تيمية
سُــئل شيخ الإسلام عن تاجر‏:‏ هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفًا يحتاج إليه‏؟‏ وهل إذا مات إنسان وعليه ديْنٌ له، فهل يجوز أن يعطي أحدًا من أقارب الميت ـ إن كان مستحقًا للزكاة ـ ثم يستوفيه منه‏؟‏ وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر، هل يجزئه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب‏.‏
وأما إذا أعطاه القيمة، ففيه نزاع‏:‏ هل يجوز مطلقًا أو لا يجوز مطلقًا‏؟‏ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة‏؟‏ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره‏.‏ وهذا القول أعدل الأقوال‏.‏
فإن كان آخذ الزكاة يرىد أن يشتري بها كسوة، فاشتري رب /المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه، وأما إذا قَوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها، فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها، بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي، وربما خسرت، فيكون في ذلك ضرر على الفقراء‏.‏
والأصناف التي يُتَّجَر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعًا دراهم بالقيمة، فإن لم يكن عنده دراهم فأعطي ثمنها بالقيمة، فالأظهر أنه يجوز؛ لأنه واسي الفقراء، فأعطاهم من جنس ماله‏.‏
وأما الدَّيْنُ الذي على الميت، فيجوز أن يوفي من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدي الروايتين عـن أحمد؛ لأن الله ـ تعالى ـ قـال‏:‏ ‏{‏وَالْغَارِمِينَ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏60‏]‏، ولم يقـل‏:‏ وللغارمين‏.‏ فالغارم لا يشترط تمليكه‏.‏
وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي عليه الدَّيْن لا يعطي ليستوفي دينه‏.‏

عدد المشاهدات *:
357378
عدد مرات التنزيل *:
250148
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سُــئل: عن تاجر‏ هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفًا يحتاج إليه‏؟‏
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سُــئل: عن تاجر‏ هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفًا يحتاج إليه‏؟‏
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سُــئل: عن تاجر‏ هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفًا يحتاج إليه‏؟‏ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1