وسئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب، فأخرج منه شيئا من زكاة الفرض، ظنًا منه أنه قد حال عليه الحول، ثم تبين أنه لم يحل الحول وفيمن يخرج الزكاة، وفي نفسه إذا كان الحول حالاً فهي زكاة، وإلا تكون سلفًا على ما يجب بعد: هل يجزئ في الصورتين؟
فأجاب:
نعم، يجزي ذلك في الصورتين جميعا، إذا وجبت الزكاة. والله أعلم.
فأجاب:
نعم، يجزي ذلك في الصورتين جميعا، إذا وجبت الزكاة. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
361547
361547
عدد مرات التنزيل *:
250812
250812
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013