وسئل ـ رحمه الله ـ عن دفعها إلى والديه، وولده الذين لا تلزمه نفقتهم: هل يجوز أم لا؟
فأجاب:
الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه.
وصنف يأخذها لحاجة المسلمين، كالمجاهد، والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم، وإن كانوا من أقاربه.
وأما دفعها إلى الوالدين ـ إذا كانوا غارمين، أو مكاتبين ـ ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك.
وأما إن كانوا فقراء ـ وهو عاجز عن نفقتهم ـ فالأقوي جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود،فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم.
فأجاب:
الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه.
وصنف يأخذها لحاجة المسلمين، كالمجاهد، والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم، وإن كانوا من أقاربه.
وأما دفعها إلى الوالدين ـ إذا كانوا غارمين، أو مكاتبين ـ ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك.
وأما إن كانوا فقراء ـ وهو عاجز عن نفقتهم ـ فالأقوي جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود،فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم.
عدد المشاهدات *:
359308
359308
عدد مرات التنزيل *:
250454
250454
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013