وسئل ـ قدس الله روحه ـ عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين، الذين لا تلزمه نفقتهم: هل هو الأفضل أو دفعها إلى الأجنبي ؟
فأجاب:
أما دفع الزكاة إلى أقاربه، فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج، لم يحاب بها القريب. قال أحمد، عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله.
فأجاب:
أما دفع الزكاة إلى أقاربه، فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج، لم يحاب بها القريب. قال أحمد، عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله.
عدد المشاهدات *:
356970
356970
عدد مرات التنزيل *:
250067
250067
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013