/وسئل عن امرأة حجت حجة الإسلام،وما اعتمرت،وفي العام الثاني قصدت أن تحج عن بنتها، وكانت بالأول أحرمت بحج وعمرة، فهل عليها عمرة أخري؟
فأجاب:
لا عمرة عليها لما مضي، وأما إذا اعتمرت في هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز ذلك.
فأجاب:
لا عمرة عليها لما مضي، وأما إذا اعتمرت في هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز ذلك.
عدد المشاهدات *:
345428
345428
عدد مرات التنزيل *:
248648
248648
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013