اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الثلاثاء 8 شوال 1445 هجرية
???? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

القلوب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد التاسع والعشرون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الخيار
سئل عن رجل اشتري صُبْرَة مجازفة ثم تلفت
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل اشتري صُبْرَة مجازفة، ثم تلفت على ملك المشتري قبل قبضها، ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها‏.‏
فإذا قلنا‏:‏ إن المشتري الأول لم يجز له بيعها قبل قبضها‏.‏ فتلفت، فهل هي من ماله‏؟‏ أو من مال البائع الأول‏؟‏ وهل ذكر أحد من العلماء‏:‏ أن المشتري الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت، يكون ضامنا لها، أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسًا‏؟‏‏.‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما في هذه الصورة، فالبيع باطل بالاتفاق، إذا تلف المبيع وقت العقد، سواء باعها بالصفة، أو بغير الصفة، أو باعها برؤية سابقة على العقد، بل في مثل هذه الصورة لو تلفت بعد العقد، وقبل وجودها على الصفة، أو الرؤية الأولي، لا يفسخ البيع‏.‏ فأما إذا تبين أنها كانت تالفة حين العقد، فالبيع باطل بلا ريب‏.‏
وأما ضمانها، فظاهر مذهب مالك وأحمد‏:‏ أن التلف من ضمان / المشتري؛ لما احتج به من حديث الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، فهو من ضمان المشتري‏)‏ إذ ظاهر مذهب أحمد أن ما كان متعينًا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما، بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضه، فهو من ضمانه، قبضه أو لم يقبضه‏.‏
وأما مذهب أبي حنيفة والشافعي‏:‏ فإنها من ضمان البائع، وهي الرواية الأخري عن أحمد، واختارها أبو محمد، لكن الصواب في ذلك متنوع‏.‏ فمذهب أبي حنيفة‏:‏ لا يدخل المبيع كله في ضمان المشتري إلا بالقبض، إلا العقار‏.‏ وعند الشافعي‏:‏ العقار وغيره سواء، وهو رواية عن أحمد‏.‏
وعن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما‏.‏ ورواية بالفرق بين الطعام وغيره‏.‏ ورواية بالفرق بين المطعوم‏:‏ المكيل الموزون وغيره‏.‏ وهذا في القبض عنه، كالروايات في الربا‏.‏

عدد المشاهدات *:
355234
عدد مرات التنزيل *:
249692
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل اشتري صُبْرَة مجازفة ثم تلفت
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل اشتري صُبْرَة مجازفة ثم تلفت
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل اشتري صُبْرَة مجازفة ثم تلفت  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1