اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ??????????? ?????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يفقهه

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد التاسع والعشرون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الربــا
سئل عن حديث‏:‏ ‏(‏رخص في العرايا أن تباع بخرصها‏)
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل عن حديث‏:‏ ‏(‏رخص في العرايا أن تباع بخرصها‏)‏ فما خرصها‏؟‏ و‏(‏نهى عن بيع المصراة، والمحفلة‏)‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما ‏[‏المصراة، والمحفلة‏]‏ فهي البهيمة ـ من الإبل والغنم وغيرهما ـ تترك حتى يجتمع اللبن في ضرعها أياما، ثم تباع، يظن المشتري أنها تحلب كل يوم مثل ذلك‏.‏ فهذا من التدليس والغش، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وخصوصا وجعل للمشتري الخيار ثلاثا إذا حلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، ورد عوض اللبن الذي كان موجودا وقت العقد، وجعل صلى الله عليه وسلم عوضه صاعا من تمر‏.‏
وأما بيع الغرر الذي لا يمكن البائع تسليمه، مثل أن يبيع عبده الآبق، وبعيره أو فرسه الشارد، أو طيره الذي خرج من قفصه، أو من حبله، ونحو ذلك، فإن بيع مثل هذه الأمور من ‏[‏
باب المخاطرة والقمار‏]‏ فإن المبيع إن قدر عليه كان المشتري قد قمر البائع، حيث أخذ ماله بدون قيمته، وإن لم يقدر عليه كان البائع قد قمر المشتري، / وفي كل منهما أكل مال الآخر بالباطل‏.‏ وشر من ذلك أن يبيعه ما في بطن الدابة، وكذلك إذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها، فهذه من أنواع الغرر‏.‏ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عموما، وخصوصا‏.‏ وكل ذلك من الميسر الذي حرمه الله في القرآن‏.‏
وكذلك بيع الحصاة، مثل أن يقول‏:‏ بعتك من هذه الأرض إلى حيث تبلغ هذه الحصاة، أو بعتك ـ من هذه الثياب، أو الشياه، أو الغلمان، أو غيره ـ ما تقع عليه هذه الحصاة، فيكون المبيع مجهول القدر، أو العين، أو الوصف‏.‏
وأما ‏[‏العرايا‏]‏ ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها مما نهى عنه من المزابنة؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة‏.‏ ‏[‏ والمزابنة‏]‏ أن يشتري الرطب في الشجر بخرصه من التمر‏.‏ و‏[‏المحاقلة‏]‏ أن يشتري الحنطة في سنبلها بخرصها من الحنطة‏.‏ والخرص هو‏:‏ الحزر والتقدير‏.‏ فيقال‏:‏ كم في هذه النخلة‏؟‏ فقال‏:‏ خمسة أوسق فيقال‏:‏ اشتريته بخمسة أوسق‏.‏ أو كم في هذا الحقل من البر فيقال‏:‏ خمسة أوسق، فيقال‏:‏ اشتريته بخمسة أوسق‏.‏
وهذا الحكم عام في كل ما يباع إلا بقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا / الحنطة بالحنطة إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلا بمثل‏)‏‏.‏ ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمي‏.‏ فإذا بيعت هذه الأموال بمثلها جزافا لم يجز ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها إلا متماثلة، فإذا لم يعلم التماثل لم يجز البيع؛ ولهذا يقول الفقهاء‏:‏ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل‏.‏ والتماثل يعلم بالكيل والوزن‏.‏
وأما الخرص‏:‏ فهو ظن وحسبان، يقدر به عند الحاجة والضرورة، فأما مع إمكان الكيل والوزن فلا‏.‏ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة؛ لأنهم يحزرون من غير حاجة، وأباح ذلك في العرايا لأجل الحاجة؛ لأن المشتري يحتاج إلى أكل الرطب بالتمر خرصا؛ لأجل حاجته إلى ذلك‏.‏ ورخص في ذلك في القليل الذي تدعو إليه الحاجة، وهو ما دون النصاب، وهو ما دون خمسة أوسق‏.‏ وكذلك يجوز لحاجة البائع إلى البيع‏.‏ كما قد بسط ذلك في موضعه‏.‏
ولفظ ‏[‏العرايا‏]‏ معناه في اللغة‏:‏ هي النخلات التي يعيرها الرجل لغيره، أي‏:‏ يعطيه إياها ليأكل ثمرها، ثم يعيدها إليه، كما قال الشاعر يمدح فيه بالكرم‏:‏
/فليـست بـسنهاء ولا رجبــــية ** ولكن عرايا في السِّنين الجوائح
وهذا كما يقال للماشية ‏[‏المنيحة‏]‏ ‏:‏ مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة ليشرب لبنها، ثم يعيدها إليه، وهو من جنس العارية‏.‏ وهو أن يعيره داره ليسكنها ثم يعيدها إليه‏.‏
ومنه إفقار الظهر؛ وهو أن يعطيه دابته ليركب فقارها، ثم يعيدها إليه‏.‏ فهذا أصل هذه اللفظة، لكن حكم العرايا، هل هو مخصوص بما كان موهوبا للمشتري‏؟‏ أو عام في ذلك وفي غيره‏؟‏ فيه قولان للعلماء‏.‏ والأول قول مالك‏.‏ والثاني قول الشافعي، وفي مذهب أحمد القولان‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
360404
عدد مرات التنزيل *:
250590
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن حديث‏:‏ ‏(‏رخص في العرايا أن تباع بخرصها‏)
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن حديث‏:‏ ‏(‏رخص في العرايا أن تباع بخرصها‏)
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن حديث‏:‏ ‏(‏رخص في العرايا أن تباع بخرصها‏)  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1