اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
?? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

زواج

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد التاسع والعشرون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الربــا
سئل عن رجل تداين دينا فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تداين دينا، فدخل به السوق، فاشتري شيئا بحضرة الرجل، ثم باعه عليه بفائدة، هل يجوز ذلك‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، هذا على ثلاثة أوجه‏:‏
الأول‏:‏ أن يكون بينهم مواطأة لفظية، أو عرفية، على أن يشتري السلعة من رب الحانوت، فهذا لا يجوز‏.‏
والثاني‏:‏ أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه‏.‏ فهذا أيضا لا يجوز، فقد دخلت أم ولد زيد بن أرقم على عائشة، فقالت‏:‏ يا أم المؤمنين، إني ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء بثمانمائة درهم نسيئة، ثم ابتعته منه بستمائة نقدا، فقالت لها عائشة‏:‏ بئسما شريت، وبئس /ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتوب‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا‏)‏، وسئل ابن عباس عن ذلك، فقال‏:‏دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة‏.‏ وقال أنس بن مالك‏:‏ هذا مما حرم الله ورسوله‏.‏
والوجه الثالث‏:‏ أن يشتري السلعة سرا، ثم يبيعها للمستدين بيانا، فيبيعها أحدهما، فهذه تسمي ‏[‏التورق‏]‏ ؛ لأن المشتري ليس غرضه في التجارة، ولا في البيع، ولكن يحتاج إلى دراهم، فيأخذ مائة، ويبقي عليه مائة وعشرون مثلا‏.‏ فهذا قد تنازع فيه السلف والعلماء‏.‏ والأقوي أيضا أنه منهي عنه، كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه‏:‏ أن التورق أصل الربا؛ فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعني موجود في هذه الصورة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي‏.‏
وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة، وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها‏.‏ فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها، فهذا لا خير فيه‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
356769
عدد مرات التنزيل *:
250028
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل تداين دينا فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل تداين دينا فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل تداين دينا فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1