وسئل ـ رحمه الله ـ عن وصى له أملاك، ووليه في بلاد التتار، وقد باع أملاكه برأي منه إلى الذي اشتري منه بغير نداء، ولا إشهاد، ولا حكم أحد فهل يصح البيع؟
فأجاب:
إذا باع قبل أن يرشد، فبيعه باطل، لاسيما إن /كان قد باع بالغبن الفاحش.
فإن ادعي المشتري أنه كان رشيدًا، وقامت البينة بسفهه، حكم ببطلان البيع.. والله أعلم.
فأجاب:
إذا باع قبل أن يرشد، فبيعه باطل، لاسيما إن /كان قد باع بالغبن الفاحش.
فإن ادعي المشتري أنه كان رشيدًا، وقامت البينة بسفهه، حكم ببطلان البيع.. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
467096
467096
عدد مرات التنزيل *:
263787
263787
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013