وسئل عن رجل غرس غراسا في أرض بإذن مالكها ثم توفي مالكها عنها وخلف ورثة فوقفوا الأرض على معينين فتشاجر الموقوف عليهم وصاحب الغراس على الأجرة فماذا يلزم صاحب الأرض؟
فأجاب: الحمد لله. إذا كان الغراس قد غرس بإذن المالك بإعارة أو بإجارة وانقضت مدته أو كانت مطلقة فعلى صاحب الغراس أجرة المثل تقوم الأرض بيضاء لا غراس فيها ثم تقوم وفيها ذلك الغراس فما بلغ فهو أجرة المثل والله أعلم.
فأجاب: الحمد لله. إذا كان الغراس قد غرس بإذن المالك بإعارة أو بإجارة وانقضت مدته أو كانت مطلقة فعلى صاحب الغراس أجرة المثل تقوم الأرض بيضاء لا غراس فيها ثم تقوم وفيها ذلك الغراس فما بلغ فهو أجرة المثل والله أعلم.

560601

275654

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013