اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والثلاثون
كتــــــاب الطلاق
باب الحلف بالطلاق وغير ذلك
سئل عمن حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عمن حلف بالطلاق على أمر من الأمور، ثم حنث في يمينه‏:‏ هل يقع به الطلاق، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
المسألة فيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال‏:‏
/أحدها‏:‏ أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه، وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين، حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع؛ ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة، وحجتهم عليه ضعيفة جدًا، وهي‏:‏ أنه التزم أمرًا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه‏.‏ وهذا منقوض بصور كثيرة، وبعضها مجمع عليه ـ كنذر الطلاق والمعصية، والمباح، وكالتزام الكفر على وجه اليمين؛ مع أنه ليس له أصل يقاس به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع، لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم، وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة، كما يقال‏:‏ إنه كان شرع من قبلنا‏.‏ لكن نسخ هذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وفرض للمسلمين تحلة أيمانهم، وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما فرضه من الكفارة‏.‏
وأما إذا لم يحنث في يمينه فلا يقع به الطلاق بلا ريب، إلا على قول ضعيف يروي عن شريح، ويذكر رواية عن أحمد فيما إذا قدم الطلاق‏.‏ وإذا قيل‏:‏ يقع به الطلاق، فإن نوي باليمين الثانية توكيد الأولى ـ لا إنشاء يمين أخرى ـ لم يقع به إلا طلقة واحدة، وإن أطلق وقع به ثلاث وقيل‏:‏ لا يقع به إلا واحدة‏.‏
/والقول الثاني‏:‏ أنه لا يقع به طلاق، ولا يلزمه كفارة، وهذا مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة، ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف، بل هو مأثور عن طائفة صريحًا كأبي جعفر الباقر رواية جعفر بن محمد‏.‏
وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر لغو، كالحلف بالمخلوقات‏.‏ ويفتي به في اليمين التي يحلف بها بالتزام الطلاق طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ـ كالقفال، وصاحب التتمه ـ وينقل عن أبي حنيفة نصًا؛ بناء على أن قول القائل‏:‏ الطلاق يلزمني‏.‏ أو لازم لي، ونحو ذلك‏:‏ صيغة نذر، لا صيغة إيقاع، كقوله‏:‏ لله على أن أطلق‏.‏
ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع، ولكن في لزومه الكفارة له قولان‏:‏
أحدهما‏:‏ يلزمه، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل، وهو المحكي عن أبي حنيفة‏:‏ إما مطلقًا‏.‏ وإما إذا قصد به اليمين‏.‏
والثاني‏:‏ لا‏.‏ وهو قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي كالقفال، والبغوي، وغيرهما‏.‏ فمن جعل هذا نذرًا، ولم يوجب الكفارة /في نذر الطلاق‏:‏ يفتي بأنه لا شيء عليه، كما أفتي بذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم‏.‏ ومن قال‏:‏ عليه كفارة لزمه على قوله كفارة يمين، كما يفتي بذلك طائفة من الحنفية والشافعية‏.‏
وأما الحنفية فبنوه على أصله في أن من حلف بنذر المعاصي والمباحات فعليه كفارة يمين، وكذلك يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي؛ لتفريقه بين أن يقول‏:‏ على نذر‏.‏ فلا يلزمه شيء‏.‏ وبين أن يقول‏:‏ إن فعلته فعلى نذر‏.‏ فعليه كفارة يمين‏.‏ ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين الحلف بنذر الطلاق‏.‏
وأحمد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه‏:‏ أن نذر الطلاق فيه كفارة يمين، والحلف بنذره عليه فيه كفارة يمين، وقد وافقه على ذلك من وافقه من الخراسانيين من أصحاب الشافعي، وجعله الرافعي والنووي وغيرهما هو المرجح في مذهب الشافعي، وذكروا ذلك في نذر جميع المباحات، لكن قوله‏:‏الطلاق لي لازم، فيه صيغة إيقاع في مذهب أحمد، فإن نوي بذلك النذر ففيه كفارة يمين عنده‏.‏
والقول الثالث‏:‏ وهو أصح الأقوال، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ـ أن هذه يمين من أيمان المسلمين، فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين /وهو الكفارة عند الحنث؛ إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة، وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاووس، وغيره، وهو مقتضي المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم، حتى يقال‏:‏ إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك مـن أئمة المالكية، وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل، وأصوله في غير موضع‏.‏
وعلى هذا القول فإذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثًا على فعل واحد، فهل عليه كفارة واحدة، أو كفارات‏؟‏ فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد‏.‏ أشهرهما عنه تجزيه كفارة واحدة‏.‏
وهذه الأقوال الثلاثة حكاها ابن حزم وغيره في الحلف بالطلاق، كما حكوها في الحلف بالعتق والنذر وغيرهما، فإذا قال‏:‏ إن فعلت كذا فعبيدي أحرار ففيها الأقوال الثلاثة، لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة والشافعي‏:‏ إنه لا يلزمه العتق، كما قالوا ذلك في الطلاق، فيصح نذره بخلاف الطلاق‏.‏
والمنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجزئه كفارة يمين كما ثبت ذلك عن ابن عمر، وحفصة، وزينب‏.‏ ورووه ـ أيضًا ـ عن عائشة /وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة ـ وهو قول أكابر التابعين‏:‏ كطاووس وعطاء، وغيرهما ـ ولم يثبت عن صحابي ما يخالف ذلك ـ لا في الحلف بالطلاق، ولا في الحلف بالعتاق ـ بل إذا قال الصحابة‏:‏ إن الحالف بالعتق لا يلزمه العتق، فالحالف بالطلاق أولى عندهم‏.‏
وهذا كالحلف بالنذر مثل أن يقول‏:‏ إن فعلت كذا فعلى الحج‏.‏ أو صوم سنة‏.‏ أو ثلث مالي صدقة، فإن هذا يمين تجزئ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ مثل عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن عمـر ـ وهـو قول جماهير التابعـين ـ كطـاووس، وعطـاء، وأبي الشعثاء، وعكرمة، والحسن، وغيرهم ـ وهو مذهب الشافعي المنصوص عنه، ومذهب أحمد بلا نزاع عنه، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وهو قول طائفة من أصحاب مالك كابن وهب، وابن أبي الغَمْر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك‏.‏
والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم‏:‏ أنه لا فرق بين أن يحلف بالطلاق، أو العتاق، أو النذر‏:‏ إما أن تجزئه الكفارة في كل يمين، وإما أن لا شيء عليه‏.‏ وإما أن يلزمه كما حلف به، بل إذا كان قوله‏:‏ إن فعلت كذا فعلى أن أعتق رقبة ـ وقصد به اليمين ـ لا يلزمه العتق، بل يجزئه كفارة يمين، ولو قاله على وجه النذر لزمه /بالاتفاق، فقوله‏:‏ فعبدي حر أولى ألا يلزمه؛ لأن قصد اليمين إذا منع أن يلزمه الوجوب في الإعتاق والعتق، فلأن يمنع لزوم العتق وحده أولى‏.‏
وأيضًا، فإن ثبوت الحقوق في الذمم أوسع نفوذًا، فإن الصبي والمجنون والعبد قد تثبت الحقوق في ذممهم مع أنه لا يصح تصرفهم، فإذا كان قصد اليمين مع ثبوت العتق المعلق في الذمة ممنوع فلأن يمنع وقوعه أولى وأحري‏.‏ وإذا كان العتق الذي يلزمه بالنذر لا يلزمه إذا قصد به اليمين فالطلاق الذي لا يلزم بالنذر أولى ألا يلزم إذا قصد به اليمين؛ فإن التعليق إنما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب الشرط، كقوله‏:‏ إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، وإن شفا الله مريضي فثلث مالي صدقة‏.‏ وأما إذا كان يكره وقوع الجزاء وإن وجد الشرط وإنما التزمه ليحض نفسه أو يمنعها، أو يحض غيره أو يمنعه، فهذا مخالف لقوله‏:‏ إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، ومالي صدقة وعبيدي أحرار، ونسائي طوالق، وعلى عشر حجج، وصوم، فهذا حالف باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 2‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏89‏]‏، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحيح أنه قال‏:‏ ‏(‏من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه‏)‏، وهذا /يتناول أيمان أجمع المسلمين لفظًا ومعنى، ولم يخصه نص ولا إجماع ولا قياس بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه‏.‏
واليمين في كتاب الله وسنة رسوله نوعان‏:‏ نوع محترم منعقد مكفر، كالحلف بالله‏.‏ ونوع غير محترم، ولا منعقد، ولا مكفر وهو الحلف بالمخلوقات‏.‏ فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة، وهي من النوع الأول، وإن لم تكن من أيمان المسلمين، فهو من الثاني‏.‏ وأما إثبات يمين منعقدة، غير مكفرة فهذا لا أصل له في الكتاب والسنة‏.‏
وتقسيم أيمان المسلمين إلى يمين مكفرة وغير مكفرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمر، وغير خمر‏.‏ وتقسيم السفر إلى طويل وقصير‏.‏ وتقسيم الميسر إلى محرم وغير محرم، بل الأصول تقتضي خلاف ذلك‏.‏ وبسط الكلام له موضوع آخر‏.‏
لكن هذا القول الثالث وهو القول بثبوت الكفارة في جميع أيمان المسلمين هو القول الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية التي لا تتناقض، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر التابعين‏:‏ /إما في جميع الأيمان وإما في بعضها‏.‏ وتعليل ذلك بأنه يمين‏.‏ والتعليل بذلك يقتضي ثبوت الحكم في جميع أيمان المسلمين‏.‏
والصيغ ثلاثة صيغة تنجيز كقوله‏:‏ أنت طالق، فهذه ليست يمينًا، ولا كفارة في هذا باتفاق المسلمين‏.‏
والثاني‏:‏ صيغة قسم، كما إذا قال‏:‏ الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا فهذه يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء‏.‏
والثالث‏:‏ صيغة تعليق، فهذه إن قصد بها اليمين فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء‏.‏ وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط‏:‏ مثل أن يختار طلاقها إذا أعطته العوض، فيقول‏:‏ إن أعطيتني كذا فأنت طالق‏.‏ ويختار طلاقها إذا أتت كبيرة، فيقول‏:‏ أنت طالق أن زنيت، أو سرقت‏.‏ وقصده الإيقاع عند الصفة، لا الحلف، فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف؛ فإن الطلاق المعلل بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة‏:‏ كعلي، وابن مسعود، وأبي ذر، وابن عمر، ومعاوية، وكثير من التابعين، ومن بعدهم، وحكي الإجماع على ذلك غير واحد /وما علمت أحدًا نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع، وإنما على النزاع فيه عن بعض الشيعة، وعن ابن حزم من الظاهرية‏.‏
وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوي عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف، فظنوا أن كل تعليق كذلك، كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوي عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندها، فظنوا أن ذلك يمين‏.‏ وجعلوا كل تعليق يمينا، كمن قصده اليمين، ولم يفرقوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين، والذي يقصد به الإيقاع، كما لم يفرق أولئك بينهما في نفس الطلاق‏.‏ وما علمت أحدًا من الصحابة أفتي في اليمين بلزوم الطلاق، كما لم أعلم أحدًا منهم أفتي في التعليق الذي يقصد به اليمين، وهو المعروف عن جمهور السلف، حتى قال به داود وأصحابه‏.‏ ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع، كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره‏.‏ والفرق بينهما ظاهر؛ فإن الحالف يكره وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة، كقول المسلم‏:‏ إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، فهو يكره الكفر وإن وجدت الصفة، إنما التزامه لئلا يلزم، وليمتنع به من الشرط، لا لقصد وجوده عند الصفة، وهكذا الحلف بالإسلام لو قال الذمي‏:‏ إن فعلت كذا فأنا مسلم‏.‏
والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق إذا قال‏:‏ إن فعلت كذا فعلى الحج، وعبيدي أحرار، ونسائي طوالق، ومالي صدقة فهو /يكره هذه اللوازم وإن وجد الشرط، وإنما علقها ليمنع نفسه من الشرط، لا لقصد وقوعها، وإذا وجد الشرط فالتعليق الذي يقصد به الإيقاع من باب الإيقاع، والذي يقصد به اليمين من باب اليمين‏.‏ وقد بين اللّه في كتابه أحكام الطلاق، وأحكام الأيمان‏.‏ وإذا قال‏:‏ إن سرقت، إن زينت، فأنت طالق، فهذا قد يقصد به اليمين، وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها، وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل، فهذا حالف لا يقع به الطلاق، وقد يكون قصده إيقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك، فيختار إذا فعلته أن تطلق منه، فهذا يقع به الطلاق‏.‏ واللّه أعلم‏.

عدد المشاهدات *:
344808
عدد مرات التنزيل *:
248576
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عمن حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عمن حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عمن حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1