وسئل عن رجل استأجر دارا بجواره رجل سوء فراح المستأجر إلى المؤجر وقال له: ما أرتضي به أن يكون جواري إما أن تنقله أو تعطيني أجرتي. فقال له: أنا أنقله في هذا النهار فحلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى لم ينتقل الجار في هذا النهار وإلا ما أسكن الدار فلم ينقل المستأجر من الدار فطلب الإجارة فلم يعطه الإجارة؟.
فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكر فمثل هذا عيب في العقار وإذا لم يعلم به المستأجر حال العقد فله أن يفسخ الإجارة ولا أجرة عليه من حين الفسخ. والله أعلم.
فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكر فمثل هذا عيب في العقار وإذا لم يعلم به المستأجر حال العقد فله أن يفسخ الإجارة ولا أجرة عليه من حين الفسخ. والله أعلم.

241439

229460

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013