سُئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عمن استعار من رجل فرسًا ليركبها إلى باب النصر، واشترط المستعير على ألا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر، ويجيء من ساعته، فسار بها إلى بركة الحجاج، ولم يجئ إلا بعد العصر، فانتكب الفرس، وباعها صاحبها بنصف قيمتها. فهل يجب على المستعير نصف نقص القيمة؟
فأجاب:
نعم، إذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم، ضامن ما يتلف بعدوانه، فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنًا له باتفاق الأئمة.
فأجاب:
نعم، إذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم، ضامن ما يتلف بعدوانه، فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنًا له باتفاق الأئمة.

560769

275722

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013