وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل استأجر من رجل إقطاعه، وهو قيراط واحد ونصف قيراط من الناحية، إجارة شرعية؛ لينتفع المستأجر بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه المشروع، ولم يكن في الإجارة المذكورة مراحا ولا مقيلا. وقد سرق بعض ما في الناحية المذكورة، ولم ينتفع به. فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل أم لا؟
فأجاب:
ما لم يشمله الري من الأرض، فإنه يسقط بقدره من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال في الإجارة: مقيلا ومراحا، أو أطلق، ولو لم يرو شيء من الأرض، لم يجب عليه شيء من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال في الإجارة. مقيلا ومراحا. والله أعلم.
فأجاب:
ما لم يشمله الري من الأرض، فإنه يسقط بقدره من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال في الإجارة: مقيلا ومراحا، أو أطلق، ولو لم يرو شيء من الأرض، لم يجب عليه شيء من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال في الإجارة. مقيلا ومراحا. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
361506
361506
عدد مرات التنزيل *:
250803
250803
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013