وسئل عن رجل أجر رجلا عقارا مدة وفي أواخر المدة زاد رجل في أجرتها فأجره فعارضه المستأجر الأول. وقال: هذه في إجارتي. هل له ذلك؟
فأجاب: إذا كان قد أجر المدة التي تكون بعد إجارة الأول لم يكن للأول اعتراض عليه في ذلك والله أعلم.
فأجاب: إذا كان قد أجر المدة التي تكون بعد إجارة الأول لم يكن للأول اعتراض عليه في ذلك والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
361040
361040
عدد مرات التنزيل *:
250707
250707
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013