وسئل ـ رحمه الله ـ عمن قال : أضمنه بكذا، وإن أكله الجراد مثلا ؟
فأجاب :
إن هذا الشرط فاسد. فإنه شرط غرر وقمار، وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض، كان ذلك دون عوض المثل، إذا خلا من الشرط.
وحينئذ، يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور. فإذا كان العقد فاسدًا كان الواجب رد المقبوض به، أو قيمته. وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمته، ما بين القيمة مع الشرط، والقيمة مع عدمه.
فإذا كان المسمي مثلا ألفا، والباقي ثلث الثمرة، كان نصيبه ثلث ما بقي من الألف، فينظر قيمة الجميع بالشرط، فيأخذ تسعمائة.. ألف ومائتان، فيزاد على المسمي، ونصيبه ثلثه. والله أعلم.
فأجاب :
إن هذا الشرط فاسد. فإنه شرط غرر وقمار، وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض، كان ذلك دون عوض المثل، إذا خلا من الشرط.
وحينئذ، يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور. فإذا كان العقد فاسدًا كان الواجب رد المقبوض به، أو قيمته. وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمته، ما بين القيمة مع الشرط، والقيمة مع عدمه.
فإذا كان المسمي مثلا ألفا، والباقي ثلث الثمرة، كان نصيبه ثلث ما بقي من الألف، فينظر قيمة الجميع بالشرط، فيأخذ تسعمائة.. ألف ومائتان، فيزاد على المسمي، ونصيبه ثلثه. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
766149
عدد مرات التنزيل *:
313945
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013





























