وسئل عن شخص أجر أرضا جارية في إقطاعه مدة ثم إن المستأجر تسلم الأرض وتسلم المؤجر بعض الأجرة وأخذ ما دفعه من الأجرة إلى المؤجر وقطع الإجارة ثم إنه ذكر بأنه حرث بعض الأرض فألزم المؤجر بأجرة الحراثة. فهل يستحق المؤجر مثل أجرة الحرث بمجرد قول المستأجر؟ أم لا؟ وهل يفسخ المؤجر بغير مستند شرعي؟.
فأجاب: أما إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلائه على الأرض فإن كانا قد تقايلا الإجارة أو فسخها بحق: فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على الأرض وله قيمة حرثه بالمعروف.
فأجاب: أما إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلائه على الأرض فإن كانا قد تقايلا الإجارة أو فسخها بحق: فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على الأرض وله قيمة حرثه بالمعروف.
عدد المشاهدات *:
454767
454767
عدد مرات التنزيل *:
262194
262194
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013