وسئل رحمه الله عن رجل له إقطاع فحضر إليه شخص وطلب إيجار الطين منه فأجره طينه للشخص المذكور من غير أن يكشف طينه وسأل عنه وكان المستأجر ذكر للآخر إن لم تؤجر طينك وإلا يبور فخشي الجندي من بوران الطين فأجره من غير أن يكشف ثم حضر شخص آخر من أهل الناحية وعرف الجندي أن المستأجر استأجر طينك بدون القيمة فإن الشركة طينهم مسجل بأكثر من هذه القيمة. فهل يجوز للجندي أن يفسخ الإجارة المكتبية؟ ويؤجر لغيره بقيمته سنة؟ أم لا؟
فأجاب: الحمد لله. إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر: مثل أن يكون قد أخبره عنه بما ينقص قيمته ولم يكن الأمر كذلك فللمؤجر فسخ الإجارة. وكذلك إن أخبره بأنه ليس هناك من يستأجره وكان له هناك طلاب وأمثال ذلك. والله أعلم.
فأجاب: الحمد لله. إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر: مثل أن يكون قد أخبره عنه بما ينقص قيمته ولم يكن الأمر كذلك فللمؤجر فسخ الإجارة. وكذلك إن أخبره بأنه ليس هناك من يستأجره وكان له هناك طلاب وأمثال ذلك. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
361711
361711
عدد مرات التنزيل *:
250849
250849
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013