وسئل ـ رحمه الله ـ عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه. هل يجوز له أن يكري؟
فأجاب:
إن اكترى منفعة لفعل محرم؛ مثل الغناء والزنا وشهادة الزور، وقتل المعصوم، كان كراه محرما. وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه، مثل أن يتعين عليه شهادة بحق، أو فتيا في مسألة، أو قضاء في حكومة، أو جهاد متعين، فإن هذا الكري لا يجوز. وإن كان لفعل يختص بأهل القربات؛ كالكري لإقراء القرآن، والعلم، والإمامة، والأذان، والحج عن غيره والجهاد الذي لم يتعين، فهذا فيه خلاف بين العلماء. وإن كان الكري لعمل؛ كالخياطة، والنجارة، والبناء، جاز بالاتفاق.
فأجاب:
إن اكترى منفعة لفعل محرم؛ مثل الغناء والزنا وشهادة الزور، وقتل المعصوم، كان كراه محرما. وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه، مثل أن يتعين عليه شهادة بحق، أو فتيا في مسألة، أو قضاء في حكومة، أو جهاد متعين، فإن هذا الكري لا يجوز. وإن كان لفعل يختص بأهل القربات؛ كالكري لإقراء القرآن، والعلم، والإمامة، والأذان، والحج عن غيره والجهاد الذي لم يتعين، فهذا فيه خلاف بين العلماء. وإن كان الكري لعمل؛ كالخياطة، والنجارة، والبناء، جاز بالاتفاق.
عدد المشاهدات *:
465378
465378
عدد مرات التنزيل *:
263444
263444
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013