وسئل عـن إجارة الوقـف . هل تجوز سـنين؟ وكل سنة بذاتهـا؟ وإذا قطـع المستأجر مـن الوقف أشجارًا هـل تلزمـه القيمة ؟ أم لا؟ وإذا شـري الوقف بـدون القيمة، مـا يجب عليه؟
فأجاب:
إن كان الوقف على جهة عامة ، جازت إجارته بحسب المصلحة، ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء.
وما قطعه المستأجر فعليه ضمانه، ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف؛ بل عليه رد الثمن على المشتري، والوقف على حاله.
فأجاب:
إن كان الوقف على جهة عامة ، جازت إجارته بحسب المصلحة، ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء.
وما قطعه المستأجر فعليه ضمانه، ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف؛ بل عليه رد الثمن على المشتري، والوقف على حاله.

559478

274998

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013