وسئل ـ رحمه الله ـ عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم، وتقاوي، وأن التقاوي جميعها بذروها في القرية المذكورة، وقد جاء بَرْدٌ أهلك الزرع بعد إقباله. فهل يلزم الفلاحين المذكورين القيام بجميع التقاوي التي قبضوها أم لا؟
فأجاب:
إن كانت التقاوي من الملاك بذرًا في الأرض في زراعة صحيحة، أو فاسدة، فلا ضمان على الفلاحين، إذا فعلوا بها ما أمروا به، وإن سميت مع ذلك باسم القرض الفاسد؛ فإن المقصود بها مزارعة، وإذا بذر المالك فيها بذرًا يرجع به.
وأما إن كانت قرضًا مطلقا في الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياء، فهي في ذمة المقترض، وإن تلف زرعه والدراهم.
فأجاب:
إن كانت التقاوي من الملاك بذرًا في الأرض في زراعة صحيحة، أو فاسدة، فلا ضمان على الفلاحين، إذا فعلوا بها ما أمروا به، وإن سميت مع ذلك باسم القرض الفاسد؛ فإن المقصود بها مزارعة، وإذا بذر المالك فيها بذرًا يرجع به.
وأما إن كانت قرضًا مطلقا في الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياء، فهي في ذمة المقترض، وإن تلف زرعه والدراهم.

558263

274923

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013