وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد؟ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما؟ولأولادهم؟وهل للسيد أن يتسري بهن؟
فأجاب:
تزويج المماليك بالإماء جائز، سواء كانوا لمالك واحد، أو لمالكين، مع بقائهم على الرق. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين. والذي يزوج الأمة سيدها أو وكيله. وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرًا، أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيرًا فسيده يقبل له. فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين: زوجت مملوكي فلان بأمتى فلانة، وينعقد النكاح بذلك. وأما العبد البالغ: فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه، ويكرهه على ذلك؟فيه قولان للعلماء: أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب الشافعي وأحمد. والثاني: يجبره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك. والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق.
/وأما [الأولاد] فهم تبع لأمهم في [الحرية والرق]، وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين. فمن كان سيد الأم كان أولادها له، سواء ولدوا من زوج، أو من زنا. كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا نزي ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم. ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكا كان الأولاد أحرارًا. وأما [النسب] فإنهم ينتسبون إلى أبيهم. وإذا كان الأب عتيقًا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موإلى الأب، وإن كان الأب مملوكا انتسبوا إلى موإلى الأم، فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موإلى الأم إلى موإلى الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن كان مالكا للأم ملك أولادها، وكان له أن يتسري بالبنات من أولاد إمائه، إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها؛ فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. والله أعلم.
فأجاب:
تزويج المماليك بالإماء جائز، سواء كانوا لمالك واحد، أو لمالكين، مع بقائهم على الرق. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين. والذي يزوج الأمة سيدها أو وكيله. وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرًا، أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيرًا فسيده يقبل له. فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين: زوجت مملوكي فلان بأمتى فلانة، وينعقد النكاح بذلك. وأما العبد البالغ: فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه، ويكرهه على ذلك؟فيه قولان للعلماء: أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب الشافعي وأحمد. والثاني: يجبره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك. والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق.
/وأما [الأولاد] فهم تبع لأمهم في [الحرية والرق]، وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين. فمن كان سيد الأم كان أولادها له، سواء ولدوا من زوج، أو من زنا. كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا نزي ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم. ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكا كان الأولاد أحرارًا. وأما [النسب] فإنهم ينتسبون إلى أبيهم. وإذا كان الأب عتيقًا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موإلى الأب، وإن كان الأب مملوكا انتسبوا إلى موإلى الأم، فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موإلى الأم إلى موإلى الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن كان مالكا للأم ملك أولادها، وكان له أن يتسري بالبنات من أولاد إمائه، إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها؛ فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
464563
464563
عدد مرات التنزيل *:
263367
263367
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013