وسئل ـ رحمه الله ـ عن الرافضي، ومن يقول: لا تلزمه الصلوات الخمس: هل يصح نكاحه من الرجال والنساء؟فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه: هل يقر على ما كان عليه من النكاح؟
فأجاب:
لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيًا، ولا من يترك الصلاة. ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة، فإنهم يفسخون النكاح.
فأجاب:
لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيًا، ولا من يترك الصلاة. ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة، فإنهم يفسخون النكاح.

282811

236282

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013